ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا
واختلف أهل العلم في
الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا. [ ص: 11 ]
فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
النعمان: إن دخل بها فعليه المهر.
وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول
أبي يوسف، ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا
تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها فليس لها شيء، هي أضاعت فرجها، إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها.
وقال
الحكم وحماد : لا صداق لها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يؤخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك، وما استهلك ولا شيء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: النكاح لا يجوز بغير إذن السيد، والإذن لا يقع إلا على الصحة، فإن كان ذلك، هي المضيعة لفرجها، فإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها، وإن كانت مدخولا بها فلها عليه مهر مثلها إذا عتق، ويؤخذ ما وجد بيدها مما دفعه إليها، وقيمة ما استهلكت.
[ ص: 12 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا كان
عبد بين رجلين، فأذن له أحدهما فنكح، فالنكاح باطل.
وكذلك نقول.