ذكر تسري العبد
فقالت طائفة:
للعبد أن يتسرى بإذن مولاه.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان له مملوكين لهم سراري، لم يعب ذلك عليهم. وأذن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لغلام له أن يتسرى.
7477 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ذلك عليهم.
7478 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يرى بأسا، وأنه
أعتق غلاما له سريتان أعتقهم جميعا، فقال: لا تقربهما إلا بنكاح.
[ ص: 13 ] 7479 - حدثنا
علي، حدثنا
حجاج، حدثنا
هشيم، أخبرنا
الحجاج، عن
العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه
أذن لغلام له أن يتسرى اثنتين أو ثلاثة، أثمان ألفين ألفين.
7480 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : أن
أبا معبد مولى ابن عباس أخبره، أن عبدا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس، وكانت له امرأة جارية
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس، فطلقها ثلاثا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنك لا طلاق لك فأرجعها، فأبى، قال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي لك، فاستحللها بملك اليمين، فأبى.
وممن رأى أن للعبد أن يتسرى:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وكرهت طائفة أن يتسرى العبد، وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
[ ص: 14 ]
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب، فحكى
العراقيون عنه: أنه قال: للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده.
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يتسرى، لا يملك، وحكي عنه أنه احتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يطأ الرجل إلا [فرجا] إن شاء باع وإن شاء وهب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
فابن عمر أعلم بما قال، وقد كان يأمر عبده أن يتسرى، وإنما عنى بذلك الحر لا العبد، واحتج بقوله: (
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما هذا عبد ضربه الله مثلا؛ لأن العبد قد يقدر على أشياء، منها ما يقر به على نفسه من الحدود، والشيء يتلفه، ومنها إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره، وإن اعتل بالإذن، فالتسري بإذن سيده له، ثم رجع
بمصر [ ص: 15 ] فقال:
لا يحل للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له؛ لأن الله - تبارك وتعالى - إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يملك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أولى.
واختلفوا في
الجارية التي يستحق أن يقال لها: سرية.
فقالت طائفة: إذا وطئها فقد تسراها، كذلك قال
ربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وبه قال
أحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج .
وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبوئها بيتا.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في الإماء: التسري: طلب الولد حبلت أو لم تحبل، فإن عزل عنها فذلك تسري.
وحكي عن
النعمان أنه قال: لا تكون سرية حتى يحصنها، ويطلب ولدها، ويبوئها بيتا.
[ ص: 16 ]