صفحة جزء
ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح، تزوجها على أنه حر، ثم علمت.

كذلك قال عطاء، و[عمرو] بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري، وبه قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول فلا مهر لها، وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور : لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها ففي قول الشافعي : لها مهر مثلها.

وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته، ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاض. [ ص: 17 ]

واختلفوا فيه إذا تزوجها ولم يذكر أنه عبد ولا حر.

وكان الشافعي يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته] حرا.

وقال أصحاب الرأي: إن زوجوه الأولياء برضاها فلا خيار لها.

وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما.

وكان أبو ثور يقول: لها الخيار؛ وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية