ذكر المرأة تنكح عبدها
أجمع أهل العلم على أن
نكاح المرأة عبدها باطل، وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أن امرأة جاءته وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها، وانتهرها.
7481 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونحن بالجابية، نكحت عبدها، فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده.
واختلفوا في
نكاح المرأة عبد ابنها.
فحكى
أبو عبيد عن
أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها، وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده، واحتجوا بأن
[ ص: 18 ] هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال
أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح؛ لأنها ورثت بعض ورثته.
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا، إنما لها عليه دين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح.
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا
نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا، بطل النكاح، والله أعلم.