ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها
اختلف أهل العلم في
الرجل يملك بعض زوجته، فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها.
روي هذا القول عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه يقول عامة المفتين.
[ ص: 20 ]
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا.
وروي عن
الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.
واختلفوا في
المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها، فقالت طائفة: هي طلقة.
كذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقالت طائفة: هي فرقة وليس بطلاق، هذا قول
الحكم، وحماد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.