ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها، ثم يطؤها السيد
اختلف أهل العلم في
الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطؤها السيد. [ ص: 21 ]
فقالت طائفة: السيد ليس بزوج، لا يحل له إلا من حيث قال الله: (
حتى تنكح زوجا غيره ) روي معنى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، وروي عن
علي أنه سمع من رخص في ذلك، فقام مغضبا كارها لما سمع.
وممن قال بأن السيد لا يحلها:
مسروق، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد .
وجعلت طائفة وطء السيد كوطء الزوج، وقالت: تحل له، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
7483 - حدثنا
علي، حدثنا
حجاج، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، حدثنا
خالد، عن
أبي معشر، عن
إبراهيم، عن
عبيدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت.
7484 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، حدثنا
هشيم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن
مروان الأصفر، عن
أبي رافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت سئلا عن ذلك، فرخصا فيه،
وعلي جالس، فقام
علي مغضبا كارها لما قالا.
[ ص: 22 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقول الله - جل ذكره - : (
حتى تنكح زوجا غيره ) والسيد ليس بزوج، والآيات تفرق بينهما.
قال الله: (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) الآية، فالسيد ليس بزوج، والزوج غير السيد.
[ ص: 23 ]