جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها
ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لزوجته: اعتدي.
فقالت طائفة: تكون تطليقة، كذلك قال عبد الله بن مسعود،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
7642 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو غسان، حدثنا
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن
أبي الأحوص، عن
عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال: اعتدي.
وقالت طائفة: إن أراد طلاقا، فإن لم يرد طلاقا فليس بشيء.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي .
وحكى
أبو عبيد هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأصحاب الرأي، قال: إلا أن يكون في غضب أو جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا قال لها اعتدي، فذلك إلى نيته، إلا أن يقول: لم أنو شيئا فأراها واحدة.
[ ص: 165 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأته: اعتدي، سئل عن نيته، فإن لم ينو طلاقا فهي امرأته بعد أن يحلف، وإن نوى طلاقا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة.
واختلفوا فيمن قال لامرأته: اعتدي، وأراد ثلاثا.
فقالت طائفة: تكون واحدة.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى] نيته، ففي هذا القول إن أراد [ثلاثا] كان ثلاثا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق.
واختلفوا في
الرجل يقول لامرأته: اعتدي، اعتدي، اعتدي.
فقالت طائفة: هي ثلاث، إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولى، فتكون كما قال، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال
الحكم وحماد: هي واحدة، وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ينوي واحدة، فهي واحدة.
وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: اعتدي، اعتدي، اعتدي إلا واحدة فإنه يدين، وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة، وإن كان أراد بكل واحدة تطليقة فقد بانت.
[ ص: 166 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق.
وقال أصحاب الرأي: إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه، وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنتين عدة، فإنه مصدق على القضاء، وفيما بينه وبين الله.
واختلفوا في
الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي، أو أنت طالق فاعتدي.
فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها.
هذا قول الحسن البصري.
وقالت طائفة: هي واحدة، وينوي في قوله: فاعتدي.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي
وأبو عبيد، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا قال: أنت طالق فاعتدي فهما ثنتان.
[ ص: 167 ]