جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها
ذكر الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: اعتدي.
فقالت طائفة: تكون تطليقة، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعطاء، والنخعي، وبه قال ومكحول، . الأوزاعي
7642 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو غسان، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال: اعتدي.
وقالت طائفة: إن أراد طلاقا، فإن لم يرد طلاقا فليس بشيء.
كذلك قال الحسن البصري، . ومحمد بن إدريس الشافعي
وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، قال: إلا أن يكون في غضب أو جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته. والأوزاعي،
وكان يقول: إذا قال لها اعتدي، فذلك إلى نيته، إلا أن يقول: لم أنو شيئا فأراها واحدة. [ ص: 165 ] مالك
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأته: اعتدي، سئل عن نيته، فإن لم ينو طلاقا فهي امرأته بعد أن يحلف، وإن نوى طلاقا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة.
واختلفوا فيمن قال لامرأته: اعتدي، وأراد ثلاثا.
فقالت طائفة: تكون واحدة.
روي هذا القول عن وبه قال الشعبي، سفيان الثوري، . وأحمد بن حنبل
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى] نيته، ففي هذا القول إن أراد [ثلاثا] كان ثلاثا، هذا قول مالك وإسحاق. والشافعي
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، اعتدي، اعتدي.
فقالت طائفة: هي ثلاث، إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولى، فتكون كما قال، هذا قول . قتادة
وقال الحكم وحماد: هي واحدة، وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ينوي واحدة، فهي واحدة.
وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: اعتدي، اعتدي، اعتدي إلا واحدة فإنه يدين، وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة، وإن كان أراد بكل واحدة تطليقة فقد بانت. [ ص: 166 ]
قال وهذا على مذهب أبو بكر: غير أن الشافعي، قال: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق. الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه، وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنتين عدة، فإنه مصدق على القضاء، وفيما بينه وبين الله.
واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي، أو أنت طالق فاعتدي.
فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها.
هذا قول الحسن البصري.
وقالت طائفة: هي واحدة، وينوي في قوله: فاعتدي.
هكذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعي وأبو عبيد، وكذلك قال . وقال حماد بن أبي سليمان : إذا قال: أنت طالق فاعتدي فهما ثنتان. [ ص: 167 ] قتادة