ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن.
فقالت طائفة: هي ثلاث، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في الخلية والبرية والبتة: هي ثلاث.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث.
7643 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
عامر، قال: كان
علي يجعل في الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا. 7644 - حدثنا
موسى، حدثنا
بشر بن بلال، حدثنا
عبد الوارث، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري، أن
عليا قال
في البرية والبائنة والبتة والحرام: ثلاث. 7645 - حدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد، حدثنا
يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي حسان nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في
الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائنة، قال: هي ثلاث ثلاث.
[ ص: 168 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وكان
الحسن يفتي بذلك.
7646 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان
يقول في [الخلية] والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا. 7647 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
مسدد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
البرية والبتة والخلية ثلاث ثلاث. 7648 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر، حدثنا
سعيد، عن
عمر [بن] عامر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
سعد بن هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في البتة: ثلاث.
[ ص: 169 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في: أنت بائنة، وأنت برية، وأنت طالق البتة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وقال في: أنت خلية، قال: تطليقة، وهو أملك بها.
وقال
أحمد: يعف عن الجواب في هذه الأحرف، قال: والذي يسبق إلى قلبي أنها ثلاث ثلاث.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه قال في الخلية والبرية والبتة والبائنة أنها ثلاث ثلاث في المدخول بها، وكذلك قال
أبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن
قوله لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أو بتة ثلاثا للمدخول بها، كل واحدة منهن، ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم ثلاثا، فإن قال: واحدة، كان خاطبا من الخطاب.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن في البرية والخلية والبائنة بمنزلة البرية إن كان دخل بها فهي البتة، وإن لم يكن دخل بها فهي واحدة.
وفيه قول ثالث وهو: أنها واحدة، وهو أحق بها في البرية والبتة والبائنة.
هذا قول
عطاء، وكذلك قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في الخلية.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة وما كان من هذه الألفاظ: كل واحد منها تطليقة، يملك الرجعة ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك.
وفي البرية والبائنة والبتة والخلية قول رابع وهو: أنها واحدة بائنة.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
[ ص: 170 ]
وروي عن
الحسن أنه قال في الخلية: واحدة بائنة.
وفيه قول خامس وهو: أن ذلك إلى نيته يدين.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار.
وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقا، فيكون طلاقا بإرادة الطلاق مع الكلام [الذي] يشبه [الطلاق].
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أنه لنيته في ذلك، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن شاء خطبها في عدتها، وإن نوى ثنتين فلأن يكون ثنتين هي واحدة، وهي أحق بنفسها.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول؛ وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن تكون [طلاقا] وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاقا وهو يحتمل غير الطلاق، إلا أن يقر المتكلم بها أنه أراد الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره،
[ ص: 171 ] ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.