ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة.
فقالت طائفة: هي واحدة، يملك الرجعة، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير. 7649 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، حدثنا
يعلى، حدثنا
إسماعيل، عن
عامر قال: قال ابن أخي
الحارث بن أبي ربيعة لامرأته:
إن خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة، فخرجت، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد، فشهد على
عمر أنه جعلها تطليقة واحدة.
7650 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد بن جعفر أخبره، أن
المطلب بن حنطب جاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال: إني
قلت [لامرأتي]: أنت طالق البتة، فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر، قال: فتلا
عمر: (
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وتلا (
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) هذه الآية، ثم قال: الواحدة تبت، أرجع امرأتك هي واحدة.
[ ص: 172 ]
وقال
عطاء: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد [ثلاثا] فثلاث.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن القول قوله فيما أراد، ويلزمه إن لم يكن أراد زيادة: واحدة.
وقالت طائفة في البتة: ثلاثا.
روي هذا القول عن
علي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وعروة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. 7651 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
في البتة: ثلاث. 7652 - حدثنا
علي، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
أبت الطلاق طلاق البتة. [ ص: 173 ] 7653 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، حدثنا
هشيم، أخبرنا
سيار nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في
قوله: أنت طالق البتة، قال: أرسل
عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك، فأخبره
رياش الطائي أن
عليا قال: هي ثلاث.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأبو عبيد.
وقال
أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا، ولا أجترئ أفتي به.
وفيه قول ثالث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، كانوا يقولون: إذا نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، تملك نفسها.
وفيه قول رابع: وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته، فإن نوى بها تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق (وهما تطليقتان) بائنتان، وإن أراد بالبتة التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى [ثلاثا] فهي ثلاث، وإن لم تكن نيته فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضممته مع الطلاق، إلا قوله: اعتدي، فإنه يسأل عن النية، فإن لم ينو الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف.
هذا قول أصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث ركانة.
[ ص: 174 ] 7654 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن
الزبير بن سعيد، حدثنا
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66530أن ركانة طلق امرأته البتة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: "ما أردت بذلك"؟ قال: واحدة، قال: "آلله بذلك أردت؟" قال: آلله بذلك أردت، قال: "فهو ما أردت".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد دفع هذا الحديث بعضهم، وقال:
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
[ ص: 175 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا الحديث لا يبين اتصاله، والقول بحديث عمر يجب؛ لأنه الأقل مما أجمعوا عليه، فأقل ما قيل يلزم، وما زاد على ذلك غير جائز إلزام الزوج ذلك إلا بحجة من سنة أو إجماع.
قال الأثرم: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله: حديث
ركانة في البتة؟ فضعفه.