صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن من قال لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد طلاقا أن الطلاق لا يلزمه

7660 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد قال: قال محمد بن إسحاق : فذكر الزهري ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي [ ص: 181 ] ، ثم أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب بصره، قال بقي كعب بن مالك يحدث حذيفة حين تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، وذكر بعض الحديث في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك ورجوعه، قال: حتى إذا مضت أربعون ليلة إذا رسول [رسول] الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعزلها ولا تقربها، قلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض ... وذكر باقي الحديث.

وكان أبو ثور يقول في قوله: أنت مني بائن، وخلية أو برية أو بتة أو ما أشبه ذلك مما يكون طلاقا: لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله: قد سرحتك، أو: قد فارقتك، أو: قد خليتك، أو حبلك على غاربك، أو ما كان عند أهل العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة، ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك، ولا يكون حكم ما أشبه الطلاق أكثر من حكم الطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية