ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لزوجته: أنت حرة، أو قال: قد أعتقتك.
فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء.
هذا قول عطاء.
وقال
الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق، قال: هي واحدة، وهو أحق بها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق.
وقال
النعمان: إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق.
[ ص: 186 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا نوى ثلاثا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهي أحق بنفسها.
وقال
أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا إذا قال لها: أنت حرة.
وقال
أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا.