ذكر طلاق الحرج
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج.
فقالت طائفة: يلزمه ثلاثا، روي هذا القول عن
علي، وبه قال
الحسن .
7665 - حدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد، حدثنا
هشام بن إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي عياض، عن
علي قال: إذا
قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.
[ ص: 188 ] 7666 - حدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد، حدثنا
يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس [بن] عمرو [وعن]
أبي حسان، عن
علي قال: إذا
قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وكان
الحسن يقضي به.
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.
وقال
أحمد : أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكذلك أقول.