صفحة جزء
ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.

فقالت طائفة: الحرام ثلاث.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والحسن البصري، والحكم . [ ص: 189 ]

7667 - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا قال: في الحرام ثلاثا.

7668 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكير، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي حسان، أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما، فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة.

7669 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي ثلاث.

7670 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا.

7671 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن عبد الواحد البناني حدث، أن ابن عمر قال: في الحرام ثلاثا.

وبه قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى . [ ص: 190 ]

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين.

روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة .

7672 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء، عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين.

7673 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: في الحرام يمين.

7674 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. [ ص: 191 ]

7675 - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن رجلا جعل امرأته عليه [حراما] ، فأتى [مطرفا] قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين.

7676 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه قال: في الحرام يمين يكفر.

وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاوس، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وذلك أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، واحتج بقوله: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) الآية.

قال: ولم يوجب به طلاقا، فإذا نكح الرجل المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار.

كذلك قال ابن عباس .

7677 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي [حراما] فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات، عتق رقبة. [ ص: 192 ]

7678 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

وهو قول سعيد بن جبير، وأبي قلابة، ووهب بن منبه، وكذلك قال أحمد بن حنبل .

وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.

روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر .

7679 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن مكحول، عن عامر، عن [ ابن مسعود ] في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر.

7680 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا علي بن مسهر، عن حجاج بن أرطأة، عن نافع، عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها. [ ص: 193 ]

وبه قال النخعي وطاوس .

وقال الشافعي : إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من الطلاق، وإذا قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين.

وقال إسحاق : هو ما نوى، فإن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا كان كما نوى، وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين.

وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوى فلا يكون أقل من واحدة.

هكذا قال الزهري .

وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة، كذلك قال حماد بن أبي سليمان .

وفيه قول سابع يروى عن علي، وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم، ولا آمرك أن تتأخر.

7681 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام، قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.

وفيه قول ثامن، يروى عن النخعي أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء.

وفيه قول تاسع، قاله مسروق، قال: ما أبالي حرمت امرأتك أو قصعة من ثريد.

7682 - وروي عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء. [ ص: 194 ]

7683 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أم حرمت ماء النهر.

وفيه قول عاشر، وهو أن من قال لامرأته: أنت علي حرام فهو على نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، هي أحق بنفسها، وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها، وإن كان لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء، هو كذبة.

هذا قول سفيان الثوري .

وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة، وقالوا: إن نوى طلاقا ولم ينو عددا منه فهي واحدة بائنة، وقالوا كما قال الثوري في باقي المسألة.

قال أبو بكر: إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق، وإن أراد الطلاق ولم يكن له نية في عدد الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة، وإن أراد الظهار فكفارة الظهار؛ لأنها تشبه كنايات الطلاق، والكناية عن الظهار وإن لم يرد طلاقا ولا ظهارا فليس بشيء.

قال أبو بكر: والأخبار دالة على أن الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على نفسه شربة من عسل، وحلف مع ذلك، فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له.

7684 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبي عامر الخزاز قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب من شراب عند سودة من العسل، فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال: "إني أرى من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، وأنزلت هذه الآية: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) " . [ ص: 195 ]

قال أبو بكر: وقد ظن بعض الناس أن قوله - جل ذكره - : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حرم على نفسه مارية، وليس ذلك كذلك، إنما حرم على نفسه شربة من عسل كان شربها عند بعض نسائه، وحلف مع ذلك، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب النذر والأيمان.

التالي السابق


الخدمات العلمية