ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره
واختلفوا في
الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.
فقالت طائفة: الحرام ثلاث.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، والحكم .
[ ص: 189 ] 7667 - حدثنا
أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا
حجاج، حدثنا
همام، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي حسان، أن
عليا قال:
في الحرام ثلاثا. 7668 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
عبد الله بن بكير، حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي حسان، أن
عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما، فرفع ذلك إلى
علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة.
7669 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
علي، أنه كان يقول في
الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي ثلاث.
7670 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
سعد بن هشام، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال:
في الحرام ثلاثا. 7671 - حدثنا علي، حدثنا
حجاج، حدثنا همام، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أن
عبد الواحد البناني حدث، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
في الحرام ثلاثا.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
[ ص: 190 ]
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين.
روي هذا القول عن
أبي بكر، وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
7672 - حدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد، حدثنا
سعيد بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، عن
عمر بن عامر قال: حدثنا
أبو رجاء، عن
العلاء بن زياد بن مطر العدوي، عن أبيه، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول:
الحرام يمين. 7673 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، حدثنا
خالد بن عبد الله، عن
جويبر، عن
الضحاك، أن
أبا بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالوا:
في الحرام يمين. 7674 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح، عن
مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال:
في الحرام كفارة يمين. [ ص: 191 ] 7675 - حدثنا
أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا
حجاج، حدثنا
همام، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أن رجلا
جعل امرأته عليه [حراما] ، فأتى
[مطرفا] قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد فقال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: هي يمين.
7676 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر، حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
عكرمة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال:
في الحرام يمين يكفر.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وذلك أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، واحتج بقوله: (
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) الآية.
قال: ولم يوجب به طلاقا، فإذا نكح الرجل المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.
وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7677 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله بن الوليد العدني، عن
سفيان، عن
سالم الأفطس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني
جعلت امرأتي علي [حراما] فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا (
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات، عتق رقبة.
[ ص: 192 ] 7678 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة، ووهب بن منبه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
7679 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم، حدثنا
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
عامر، عن [
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ]
في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر.
7680 - حدثنا
يحيى، حدثنا
مسدد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها.
[ ص: 193 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من الطلاق، وإذا
قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : هو ما نوى، فإن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا كان كما نوى، وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين.
وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوى فلا يكون أقل من واحدة.
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
وفيه قول سابع يروى عن
علي، وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم، ولا آمرك أن تتأخر.
7681 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال
علي في الحرام، قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.
وفيه قول ثامن، يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء.
وفيه قول تاسع، قاله
مسروق، قال:
ما أبالي حرمت امرأتك أو قصعة من ثريد. 7682 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: ليس بشيء.
[ ص: 194 ] 7683 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أم حرمت ماء النهر.
وفيه قول عاشر، وهو أن من
قال لامرأته: أنت علي حرام فهو على نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، هي أحق بنفسها، وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها، وإن كان لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء، هو كذبة.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة، وقالوا: إن نوى طلاقا ولم ينو عددا منه فهي واحدة بائنة، وقالوا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في باقي المسألة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق، وإن أراد الطلاق ولم يكن له نية في عدد الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة، وإن أراد الظهار فكفارة الظهار؛ لأنها تشبه كنايات الطلاق، والكناية عن الظهار وإن لم يرد طلاقا ولا ظهارا فليس بشيء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والأخبار دالة على أن الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على نفسه شربة من عسل، وحلف مع ذلك، فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له.
7684 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
مسدد، حدثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12065أبي عامر الخزاز قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=939622كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب من شراب عند سودة من العسل، فدخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال: "إني أرى من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، وأنزلت هذه الآية: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) " .
[ ص: 195 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ظن بعض الناس أن قوله - جل ذكره - : (
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حرم على نفسه
مارية، وليس ذلك كذلك، إنما حرم على نفسه شربة من عسل كان شربها عند بعض نسائه، وحلف مع ذلك، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب النذر والأيمان.