ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له
اختلف أهل العلم في
الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، والحكم،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هي كذبة.
وروي ذلك عن
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
يعقوب، ومحمد: إذا
قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق.
وفيه قول ثان: روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=15984سعيد بن أبي الحسن سأل
الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها
يوسف بن الحكم واحدة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب [فقال]: ما أبعده!
[ ص: 198 ]
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.
وقال
النعمان: إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.
وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا، ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.
وقال [
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد] بن أبي سليمان : إن نوى طلاقا فهي واحدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : إذا
قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.