ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق
اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها.
فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن
[ ص: 199 ] الكتاب كلام؛ لقوله: (
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) قال: كتب لهم.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، قال: إذا
كتب طلاق امرأته بيده فقد لزمه هذا، قد عمل بيده.
وفيه قول ثان، وهو: إن نفذ الكتاب لها نفذ الطلاق، كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال الحسن: ليس يغني إلا أن يمضيه أو يتكلم.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالك : إذا كتب إليها وأشهد على كتابه ذلك ثم بدا له فله ذلك ما لم يوجه الكتاب إليها، فإذا وجهه إليها فقد طلقت في ذلك الوقت، إلا أن يكون نوى أنها لا تطلق عليه حتى يبلغها كتابه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في رجل قال: اذهب إلى فلانة فبشرها بطلاقها، قالوا: تبين.
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وفيه قول ثالث: روي عن
الحسن أنه قال: إن شاء رجع فيه ما لم يصل إليها الكتاب.
[ ص: 200 ]
وفيه قول رابع: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، وهو: إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليست بطالق، وإذا كتب: أما بعد، فأنت طالق، فهي طالق.
وقال
أبو عبيد نحوا من قول
حماد .
وقد حكي عن
النعمان نحو من قول
أبي عبيد، قال: فإن قال: كتبته ولم أرد الطلاق، لم يدين في القضاء، ودين فيما بينه وبين الله عز وجل.
[ ص: 201 ]