ذكر
الوضوء من القلس
واختلفوا في الوضوء من القلس، فرأت طائفة فيه الوضوء، [ فممن ] رأى أن فيه الوضوء:
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن:
مجاهد، والقاسم، وسالم.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز عن
القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: يعيد الوضوء من قليله وكثيره.
وقالت طائفة: ليس في القلس وضوء، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن [ ص: 294 ] البصري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، [
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ] ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار أنهما قالا: ليس في القلس وضوء.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا وضوء في قليله، وإذا كان كثيرا توضأ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت قول
أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القيء.
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس: إذا كان قليلا فلا وضوء عليه، وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم. وحكى
أبو داود عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من [ السبيلين ].
وروينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما قالا في القلس: إذا ازدرده فلا يتوضأ، وإن لفظه يتوضأ. وعن
[ ص: 295 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول، والمذي، والغائط، والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره، والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثا كسائر الأحداث - ولا فرق بين قليله وكثيره - أو لا يكون حدثا، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير.
وقد احتج
أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان. 82 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث، نا
أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن
يعيش بن الوليد، عن
أبيه، عن
(معدان بن طلحة) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، nindex.php?page=hadith&LINKID=62913أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: أنا صببت له وضوءا . [ ص: 296 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتا، فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب
الوضوء منه؛ لأن في الحديث أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من
[ ص: 297 ] سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب [ به ] فرض.
وكان
أحمد يثبت الحديث ، وقال غير واحد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار
يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا - القائل الوضوء منه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم.