ذكر الدود يخرج من دبر المرء
واختلفوا في
الدود يخرج من الدبر، فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء:
عطاء، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وأبو مجلز، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان وأصحابه يرون منه الوضوء .
[ ص: 298 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما خرج من ذكر، أو دبر رجل [ أو امرأة ] ، أو قبل امرأة - الذي هو سبيل الحدث - يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور كقول
عطاء، وقال
أحمد وإسحاق أيضا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء.
وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وبه قال:
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ومالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.
وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يصلي بها ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة كتاب، أو سنة، أو إجماع، فمما ينقض
[ ص: 299 ] الطهارة ويوجب الوضوء: الغائط والريح يخرج من الدبر، والمذي والبول الخارجان من ذكر الرجل. وقال آخر: ودم الاستحاضة.
فأما وجوب الوضوء من الغائط فبالكتاب، ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح تخرج من الدبر، فبالسنة ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه خبر ثابت يوجب منه الوضوء فهو قول عامة أهل العلم، فأما سوى ما ذكرناه مما أوجب فريق فيه الوضوء مما يخرج من القبل والدبر، وأسقط آخرون منه الوضوء ، فغير جائز نقض طهارة أجمع أهل العلم عليها بحدث مختلف في انتقاض طهارة من خرج منه ذلك.
فإن قال قائل: لم لم يجعل حكم ما اختلف فيه من هذا حكم ما أجمعوا عليه؟، قيل: لأن الطهارات عبادات، تعبد الله بها خلقه، غير معقول عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد شيئان: أحدهما يوجب الاغتسال وهو المني، والآخر يوجب الوضوء وهو المذي، ودمان يخرجان من مخرج واحد: أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم الحيض، ودم آخر يخرج من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة، ويوجب أحدهما ترك الصلاة والصوم (مع وجوب الاغتسال، وغير جائز ترك الصلاة والصوم) بالدم الآخر، ومخرجهما واحد، فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج؛ لاستوت فيما يخرج من هذه المخارج.
وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين، ونحن ذاكروها إن شاء الله فيما بعد.
[ ص: 300 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول يحتمل النظر، (والأكثر من أهل العلم على القول الأول) ، ولولا أن الدودة لا تخرج إلا بنداوة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة من بول، لكان أصح القولين في النظر: قول من لا يرى في ذلك وضوءا، فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء؛ لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء، والله أعلم.