ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ ذكر
الوضوء من مس الذكر ]
اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر، فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتوضأ من مس الذكر.
83 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، حدثني
عمرو بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، عن
عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، قال: قال
عمر: من مس فرجه فليتوضأ. [ ص: 301 ] 84 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، أنه قال إن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت: أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى،
ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. 85 - حدثنا
علي، أنا
القعنبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان يقول:
إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. 86 - حدثنا
علي، ثنا
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد، أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي
سعد، فاحتككت، فقال:
"لعلك مسست ذكرك" قلت: نعم، قال: "فقم فتوضأ" ، فقمت فتوضأت، ثم رجعت. 87 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
مسدد، نا
أمية بن خالد، نا [
عمر ] بن أبي وهب الخزاعي، عن
جميل، عن
أبي وهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
"من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ" .
[ ص: 302 ] 88 - حدثنا
محمد بن علي، ثنا
سعيد، ثنا
عتاب بن بشر، أنا
خصيف، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، في مس الذكر قال: "إن عركته عرك الأديم فتوضأ، وإلا فلا" .
وبه قال:
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وروي ذلك عن:
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، ومجاهد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا أعاد.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يوجبون
الوضوء من مس الذكر.
واختلفت الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر وحده.
[ ص: 303 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه .
وحكى
يونس، عن
أشهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عمن صلى وقد مس ذكره؟، قال: لا إعادة عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس الذكر بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة بنت صفوان. 89 - أخبرنا
الربيع، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، يقول: دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال
مروان: من مس الذكر الوضوء، فقال
عروة: ما علمت ذلك، فقال
مروان: nindex.php?page=hadith&LINKID=707289أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث
عروة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عبد الله بن أبي بكر، عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة، أو عن
زيد بن خالد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، [ عن
عروة ] عن
مروان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة، [ ص: 304 ] قال: وقال
عمر بن (سريج) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وقال
هشام بن زياد: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، عن
أروى بنت أنيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال آخر: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري، عن
أبي أيوب. [ ص: 305 ] وقد تكلم في هذا الإسناد، والله أعلم.
وقالت طائفة: ليس في مس الذكر وضوء، روينا هذا القول عن:
علي، وعمار، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، وسأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها.
وقال
الحسن:[ اجتمع ] رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يقول: ما أبالي إياه مسست، أو [ مسست ] أذني، أو ركبتي، أو فخذي.
90 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي، قال:
ما أبالي إياه مسست، أو أذني، إذا لم أكن أعمد لذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وروى هذا الحديث:
91 -
بندار، عن
يحيى وسفيان، عن
مسعر، عن
قابوس بن أبي ظبيان، عن
أبيه، عن
علي، في
مس [ الذكر ] قال أحدهما: ما أبالي إياه مسست أو أنفي، وقال الآخر: أو أذني.
92 - حدثنا
محمد بن يحيى، نا
الحجبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
منصور، عن
عبد الرحمن بن ثروان، عن
أرقم بن شرحبيل، قال: قلت
لعبد الله بن [ ص: 306 ] مسعود: حكني بعض جسدي في الصلاة، فأفضيت إلى ذكري؟ قال: فقال: "فاقطعه فاطرحه، هل هو إلا بضعة منك؟! .
93 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
هشيم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه كان
لا يرى في مس الذكر وضوءا. 94 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد، نا
إسماعيل، عن
قيس، قال: سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن
مس الذكر في الصلاة؟ فقال: إن علمت أن منك بضعة [ نجسة ] فاقطعها.
95 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
أبو نعيم، نا
مسعر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16727عمير بن (سعد) ، قال: كنت جالسا في مجلس
عمار، وتذاكروا
مس الذكر، فقال: ما هو إلا بضعة منك ، وإن [ لكفك ] موضعا غيره.
[ ص: 307 ] 96 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، نا
إياد بن لقيط السدوسي، نا
البراء بن قيس، قال: سمعت
حذيفة، وسأله رجل عن
مس الذكر في الصلاة؟ فقال: "ما أبالي إياه مسست أو أنفي" .
97 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، قال:
"ما أبالي إياه مسست أم فخذي" .
98 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن [
nindex.php?page=showalam&ids=15710حريز ] بن عثمان، عن
حبيب بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، أنه
سئل عن مس الذكر؟ فقال: إنما هو بضعة منك. 99 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
الحسن، قال: [ اجتمع ] رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول: ما أبالي إياه مسست أو مسست أذني، أو ركبتي، أو فخذي.
[ ص: 308 ] وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه، وهو مختلف عنه فيه.
وكان
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة لا يريان منه وضوءا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: إنما هو بضعة منك، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي.
وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحديث
قيس بن طلق. 100 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، نا
محاضر بن مورع، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16930محمد بن جابر، عن
قيس بن طلق، عن أبيه
طلق؛ أنه
سمع رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأت فمسست ذكري - أو أتوضأ فأمس ذكري - ، قال: "هو منك" .
[ ص: 309 ] 101 - حدثنا
أبو أحمد، أنا
الحسين بن الوليد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار، عن
قيس بن طلق؛ أن طلقا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. فقال: "لا بأس به؛ إنما هو كبعض جسدك" .
وقال بعض من يقول بهذا القول: (وقد أجمع أهل العلم على أن) لا وضوء على من مس بولا أو غائطا أو دما، فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءا ، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا، ولا فرق بين الفخذ واليد، وتكلموا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة.
وحكى
أحمد بن علي الوراق أنه سمع
أحمد قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672077 "من مس ذكره فليتوضأ" ، وروي عنه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696538 "إنما هو بضعة منك"، وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء منه.
وحكى
رجاء المروزي، عن
أحمد، وابن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا
الوضوء من مس الذكر، فكان
أحمد يرى منه الوضوء،
ويحيى لا يرى ذلك، وتكلما في الأخبار التي رويت في ذلك، فحصل أمرهما على
[ ص: 310 ] أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معا - خبر
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة وخبر
قيس - ثم صارا إلى الأخبار التي رويت عن الصحابة، فصار أمرهما إلى أن احتج
أحمد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم يمكن
يحيى دفعه، واحتج
يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال: ليس في نفسي شيء، من مس ذكره أنه ليس عليه وضوء.
وقال بعضهم أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهر، واختلفوا في انتقاض طهارة من مس ذكره، وقد اختلفت الأخبار فيه، فلا وجه لنقض الطهارة المجمع عليها إلا بخبر لا معارض له.
102 - وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
(ابن زيد) ، عن
ربيعة، أنه كان يقول: لو وضعت يدي في دم خنزير أو (جيفة) ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر من الدم.
قال: وكان
ربيعة يقول: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد؟! أو يعمل به - بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة - ؟ والله لو أن
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة شهدت على هذا النعل ما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة؟!. [ ص: 311 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا لم يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة، فالنظر يدل على أن
الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.