ذكر النهي عن الكحل في الإحداد
واختلفوا في
الكحل للمرأة في الإحداد .
فممن نهى عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: لا تكتحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها .
وقد روينا النهي عن الكحل عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=62وأم عطية nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب .
[ ص: 572 ]
وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس، لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها وقبحا، وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار. والصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار .
ورخصت طائفة في الكحل عند الضرورة .
رخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي، قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها .
[ ص: 573 ]