كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج .
7788 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثني إبراهيم بن طهمان، بديل، عن الحسن بن مسلم، عن عن صفية بنت شيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم سلمة "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل" .
قال ظاهر هذا الحديث إن ثبت يدل على نهي المتوفى عنها أن تلبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي كله والخضاب والكحل على الجملة . [ ص: 568 ] أبو بكر:
وقد اختلف أهل العلم في منع المرأة المتوفى عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها بعض ذلك. فمما لا أعلمهم اختلفوا في المنع منه: الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ السواد، وكره عوام أهل العلم ذلك .
روي عن أنها قالت: لا تلبس معصفرا، ولا تقرب طيبا، ولا تكتحل، ولا تلبس حليا، وتلبس إن شاءت ثياب العصب . عائشة
وقال [عبد الله] بن عمر: لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر، ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا، ولا تزين بحلي، ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل، ولا تكتحل بكحل تريد به زينة إلا أن تشتكي عينها، ولا تبيت عن بيتها . [ ص: 569 ]
وقال لا تلبس الحداد ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد . مالك:
وقال : تتقي الزينة والثوب المصبوغ وأشباهه والمعصفر والزينة كلها . سفيان الثوري
وقال : لا تلبس من الثياب المصبغ . أبو ثور
(وقال أحمد وإسحاق: لا تلبس ثوبا مصبوغا و) قال أصحاب الرأي: لا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر أو ورس أو زعفران .
وممن كره لها لباس الثياب المصبغة: أم سلمة وأم عطية .
وكان يقول: كل صبغ كان زينة أو وشي في الثوب يصبغ كان زينة أو تطبيع كان زينة مثل المصبغ والحبرة والوشي وغيره ولا تلبسه الحاد غليظا كان أو رقيقا . الشافعي
ومما اختلفوا فيه من الثياب لبس السواد والعصب والخز .
كان يقول: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ابن عمر
وكذلك قالت أم عطية . [ ص: 570 ]
وكان يقول: لا تلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران، ولا تلبس من الخمر إلا العصب . عروة بن الزبير
وقال : يكره للمتوفى عنها العصب والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة . الزهري
وقال في المصبوغ الجباب القطن والكتان والصوف الخضر والحمر: لا تلبسه إلا أن تضطر إليه . مالك بن أنس
وقال : تتقي الثوب المصبوغ وأشباهه إلا ثوب عصب، ويكره الورس والزعفران والعصفر والزينة كلها . سفيان الثوري
ورخصت طائفة في وممن رخص فيه لبس السواد في الإحداد، عروة بن الزبير ومالك . والشافعي