ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم - إلا ما رويناه عن 
الحسن   - أن 
المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة، واستدل بعضهم بما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  من النهي عن لبس المعصفر من الثياب والحلي والخضاب والكحل إلا ما ذكر في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية  ما تتخذه المرأة عند الطهر من الحيض؟ قالت: مس القسط والأظفار. وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة، وهو قول عطاء . 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  أنهما نهيا عن الطيب والكحل . 
ونهى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن الخضاب، وهذا عمل أهل العلم إلا من شذ عنهم . 
واختلفوا 
فيما تدهن به المرأة في إحدادها من الأدهان، ومما تتقي  . 
فمما منعوها منه: الأدهان التي تنشر بالأفواه الطيبة. هذا قول 
عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  ورخص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في الدهن الذي فيه الريحان وكره ذلك مالك . 
وقال أصحاب الرأي: ولا ينبغي لها أن تدهن لزينة .  
[ ص: 574 ] 
ورخص 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الادهان بالزيت والشيرق، ورخص 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  في الادهان عند الضرورة . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول: يكره الدهن كله في الرأس بالزيت والشيرق وغير ذلك، ورخص في أن تدهن بدنها بالزيت وما لا طيب فيه من الأدهان وشبه ذلك بما يجوز للمحرم منه ولا يجوز . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وأما الامتشاط فقد ذكرنا عن 
عطاء  أنه قال: تمتشط بالحناء والكتم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  كذلك . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  ولا شيء مما يختمر، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها . 
ونهى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  عن الامتشاط، ورخص كل من أحفظ عنه من أهل العلم لها في لباس الثياب البياض . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  من بين أهل العلم لا يرى الإحداد، وقال: 
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتعلان وتختضبان وتتطيبان وتصبغان ما شاءتا  .  
[ ص: 575 ] 
وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات الإحداد، وليس لأحد ممن بلغت الأخبار في ذلك [إلا] التسليم له ولعل 
الحسن  لم يبلغه ذلك أو يكون بلغه فتأول حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس   . 
 7789  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال،  حدثنا 
حماد،  عن 
الحجاج،  عن 
الحسن بن سعد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد،  أن  nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس  استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر  وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وقد تكلم أهل العلم في دفع هذا الحديث بوجوه من القول: فكان 
أحمد  يقول: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.  واعتل 
أبو عبيد  في دفعه بأن أمهات المؤمنين اللواتي ذكرناهن يحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه وهن أعلم به، ثم كانت 
 nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية  فيما تروي عنه مفسرا فيما تجتنبه المحد في عدتها ثم ما مضى عليه السلف من العلماء، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  يحدثه عن الحكم ولا يسنده .  
[ ص: 576 ]