ذكر الإحداد في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة
واختلفوا
فيما تتقيه المطلقة طلاقا يملك الزوج رجعتها في العدة .
فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: تشوف له ولا يرى منها رأسا ولا رجلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، وتكتحل وتزين (ولا تحسر) عنده .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : تزين له، وتشوف له .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: إذا طلقها واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح .
وقال أصحاب الرأي: وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت .
[ ص: 578 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لما طلق امرأته يأخذ الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ليستأذن عليها حتى يراجعها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شيء من شعرها. وكره
أحمد أن ينظر إلى [شعر] المطلقة التي يملك زوجها رجعتها .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: وأحب إلي التي طلقت طلاقا يملك فيه الرجعة أن لا تزين ولا تعطر، وأن تجتنب في عدتها ما تجتنبه المطلقة ثلاثا، وذلك أنها في العدة وإن كانت تلك لا يملك رجعتها .
[ ص: 579 ]