ذكر
المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ.
[ ص: 314 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء [ عليها ].
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: إذا مست ذكر زوجها توضأت.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته، أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. [ و ] هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. ولا أحسبه ثابتا.
[ ص: 315 ] وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة مست فرجها..." لا يثبت.
104 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، ويحيى بن محمد ، قالا: نا
إسحاق بن إبراهيم، أنا
بقية، عن
الزبيدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن
جده.