صفحة جزء
ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها

كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ.

[ ص: 314 ] وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه.

وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء [ عليها ].

وكان الشافعي يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول إسحاق، وأبي ثور: إذا مست ذكر زوجها توضأت.

وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته، أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. [ و ] هذا قول الشافعي.

وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. ولا أحسبه ثابتا.

[ ص: 315 ] وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة مست فرجها..." لا يثبت.

104 - حدثنا علي بن الحسن، ويحيى بن محمد ، قالا: نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

التالي السابق


الخدمات العلمية