[ ذكر ]
مس ذكر الصبي وغيره
واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ.
وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك.
وكان
ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا.
واختلفوا فيمن مس [ ذلك ] من ميت، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق. [ ص: 316 ] واختلفوا
فيمن مس ذلك من البهائم، فقالت: طائفة لا شيء عليه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد.
وفيه قول ثالث قاله
عطاء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت
لعطاء: مسست قنب حمار أو ثول جمل؟ قال: أما قنب الحمار فكنت متوضئا، وأما من ثول الجمل فلا. قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قال: من أجل أن الحمار هو نجس، قال: وأقول أنا: كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا وضوء في شيء من ذلك.
[ ص: 317 ]