صفحة جزء
[ ذكر ] مس ذكر الصبي وغيره

واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء، والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ.

وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ.

وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري، والأوزاعي، ومالك.

وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا.

واختلفوا فيمن مس [ ذلك ] من ميت، ففي قول الشافعي: عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول إسحاق.

[ ص: 316 ] واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم، فقالت: طائفة لا شيء عليه. كذلك قال الشافعي وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول ثالث قاله عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: مسست قنب حمار أو ثول جمل؟ قال: أما قنب الحمار فكنت متوضئا، وأما من ثول الجمل فلا. قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قال: من أجل أن الحمار هو نجس، قال: وأقول أنا: كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه.

قال أبو بكر: لا وضوء في شيء من ذلك.

[ ص: 317 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية