كتاب الاستبراء
[ ص: 220 ] [ ص: 221 ] كتاب الاستبراء
ذكر النهي عن
وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن 8520 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني
يزيد بن خمير قال: سمعت
عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=701559أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح على باب فسطاط - أو قال: خباء - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعل صاحب هذه أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يسترقه وهو لا يحل له؟! " .
وحدثني
علي عن
أبي عبيد أنه قال: أما قوله: مجح فإنه الحامل المقرب .
[ ص: 222 ] 8521 - حدثنا
علان بن المغيرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم قال: حدثنا
نافع بن يزيد قال: حدثني
ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني يحدث: أنه سمع
رويفع بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=105094يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" .
8522 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [
سعيد] بن سليمان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي مرزوق مولى [تجيب] قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104012غزونا [مع] رويفع بن ثابت إلى المغرب فخطبنا رويفع فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" .
[ ص: 223 ] 8523 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
أسامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني nindex.php?page=hadith&LINKID=663764أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع .
8524 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو كريب، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
عبد الرحمن بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والقاسم، عن
أبي أمامة nindex.php?page=hadith&LINKID=663764أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ السبايا حتى يضعن .
8525 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، قال: حدثنا
سفيان ، عن
خالد، عن
أبي قلابة قال: كتب
عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد .
[ ص: 224 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومنع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن
يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها .
وممن حفظنا ذلك عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه، [و]
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وغيره، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي، وغيرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ودل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المالك أن يطأ جارية ملكها من السبي على أن قوله - جل ذكره - : (
أو ما ملكت أيمانهم ) .... أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون الحال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى من النساء حتى يضعن .
ودل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد بن خمير الذي بدأنا بذكره على المنع من استرقاق الولد بعد الوطء لإمكان أن ينفش ما كان في الظاهر حملا وتحمل من الواطئ. فإذا استرق الولد أو باعه يكون قد استرق ولدا أو باع ولدا منه، واحتمل أن يكون حملا قديما، فإذا وطئ فزاد الماء في الولد لم ينقسم حينئذ ما زاد من وطئه من الماء الأول، فالبيع
[ ص: 225 ] لا يجوز من هذه الجهة أيضا، وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر للماء الذي حدث وهو لا يتميز. وفي قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673767 "لا يسقي ماءه زرع غيره" دليل على ما قلنا، لأنه شبه الولد بالزرع، أي فكما يزيد الماء في الزرع، كذلك يزيد المني في الولد .