كتاب الاستبراء
[ ص: 220 ] [ ص: 221 ] كتاب الاستبراء
ذكر النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن
8520 - حدثنا قال: حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرني شعبة يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن أبيه، عن ، أبي الدرداء . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح على باب فسطاط - أو قال: خباء - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعل صاحب هذه أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يسترقه وهو لا يحل له؟! "
وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: أما قوله: مجح فإنه الحامل المقرب . [ ص: 222 ]
8521 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا قال: حدثنا ابن أبي مريم نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي ، أنه سمع يحدث: أنه سمع حنش الصنعاني رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" .
8522 - حدثنا قال: حدثنا [ محمد بن إسماعيل سعيد] بن سليمان قال: حدثنا ، عن عباد بن العوام محمد بن إسحاق ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي مرزوق مولى [تجيب] قال: رويفع بن ثابت إلى المغرب فخطبنا رويفع فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" غزونا [مع] . [ ص: 223 ]
8523 - أخبرنا ، قال: حدثنا الربيع بن سليمان ، قال: أخبرني ابن وهب أسامة، عن عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع .
8524 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو كريب، قال: حدثنا ، عن أبو أسامة عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ السبايا حتى يضعن .
8525 - أخبرنا ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، قال: حدثنا يعلى بن عبيد سفيان ، عن خالد، عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى : لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد . [ ص: 224 ] أبي موسى الأشعري
قال : ومنع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن أبو بكر حتى تضع حملها . يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل
وممن حفظنا ذلك عنه: ، مالك بن أنس ، وأصحابه، [و] والشافعي ، وغيره، وبه قال أبو ثور ، أحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي، وغيرهم . وإسحاق بن راهويه
قال : ودل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المالك أن يطأ جارية ملكها من السبي على أن قوله - جل ذكره - : ( أبو بكر أو ما ملكت أيمانهم ) .... أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون الحال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى من النساء حتى يضعن .
ودل حديث عن شعبة يزيد بن خمير الذي بدأنا بذكره على المنع من استرقاق الولد بعد الوطء لإمكان أن ينفش ما كان في الظاهر حملا وتحمل من الواطئ. فإذا استرق الولد أو باعه يكون قد استرق ولدا أو باع ولدا منه، واحتمل أن يكون حملا قديما، فإذا وطئ فزاد الماء في الولد لم ينقسم حينئذ ما زاد من وطئه من الماء الأول، فالبيع [ ص: 225 ] لا يجوز من هذه الجهة أيضا، وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر للماء الذي حدث وهو لا يتميز. وفي قوله: دليل على ما قلنا، لأنه شبه الولد بالزرع، أي فكما يزيد الماء في الزرع، كذلك يزيد المني في الولد . "لا يسقي ماءه زرع غيره"