مسألة:
واختلفوا في
الرجل يشتري الجارية من الرجل فلم يقبضها المشتري حتى تناقضا البيع، وذلك بعد أن صح البيع بينهما .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في رجل يشتري جارية فحاضت عند المشتري ثم استقاله البائع: أنه لا يطأها حتى يستبرئها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يطؤها حتى يستبرئها إذا استقاله فيها بعد البيع .
وخالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فقال: يطؤها، أرأيت إن أصاب بها حمل، على من يردها؟ ولمن يكون الحمل، للبائع أو للمشتري؟ فإن كان الحمل يلزم البائع فلم يستبرئ أمة يلزمه حملها؟
[ ص: 234 ] وقال أصحاب الرأي: القياس أن تستبرأ، ولكنا ندع القياس، ونأخذ بالاستحسان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا إقرار منهم بأنهم تركوا الحق، وأجابوا بغيره، وهو الباطل، لأن الباطل ضد الحق، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وطئ الجارية الحامل من السبي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707091 "كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ "، فنهى أن يطأ الرجل جارية حاملا من غيره .
وقد اختلف في
الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي وهي حامل فيطأها. فقالت طائفة: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي. كذلك قال الأوزاعي .
وقال
أحمد: إذا وطئ على حمل مملوك أعتق الولد عليه، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : لأن الماء يزيد في الولد .
وقالت طائفة: لا يعتق عليه الولد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا أحسبهما وقع إليهما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واختلافهم في وجوب استبراء العذراء كاختلافهم في
[ ص: 235 ] استبراء غير العذراء .
فمن قال: إن الاستبراء لعلة الملك، أوجب استبراء العذراء. وهذا على مذهب الثوري،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن جعل الاستبراء لبراءة الرحم من الولد. فإن لهم في هذا [قولان] : أحدهما: إيجاب استبراء من يحمل مثلها منهن، لأن العذراء قد تحمل عندهم، وأسقط آخرون الاستبراء عمن ملك جارية عذراء، لأن الأغلب أنهن لا يحملن، كما الأغلب على الجارية إذا استبرئت بحيضة أن لا حمل بها. وإن كانت المرأة قد تحيض على الحمل عند قوم، وترى الدم على الحبل عند من لا يرى أن الحامل تحيض. وقد ذكرت اختلافهم في هذه المسألة في كتاب الحيض. وعلى أي المعنيين كان، فليس يمنع أن يستدل بالحيضة على أن لا حمل بها في الظاهر لأن ذلك الأغلب من أمور النساء .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يميل إلى أن [لا استبراء] على مشتري البكر .
8534 - ومن حجته حديث
رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711168 "من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها" .
[ ص: 236 ]
قال: فخص الثيب بالأمر بالاستبراء. فدل ذلك على أن لا استبراء على من اشترى جارية بكرا. واحتج بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الجارية التي وقع عليها علي من السبي خبر
بريدة .
8535 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثني
بكر وزهير قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قال: حدثنا
علي بن سويد بن منجوف قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة الأسلمي [عن أبيه] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702803أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ليقسم الخمس، فاصطفى علي منها سبية، فأصبح يقطر رأسه، فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض عليا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما صنع علي، فلما أخبرته قال لي: "أتبغض عليا؟ " قلت: نعم، قال: "فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: قد صح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العذراء، وليس ذلك خلافا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن الأمة تستبرأ بحيضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومال بعض من لقيناه من أصحابنا إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وذكر أن أسانيد خبري
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كلها ثابتة، وجائز أن يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 237 ] عن مسألتين (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا استبراء على مشتريها. وقال:
تستبرأ الأمة بحيضة - يعني من ليس ببكر منهن .