ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟
اختلف أهل العلم في
الجارية تشترى وهي حائض .
فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
والنعمان ، وابن الحسن .
وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
ويعقوب .
وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري [فيه] فذكر
يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة .
[ ص: 238 ]
وذكر
الأشعث أنه قال: إذا
باع رجل جارية من آخر وهي حائض تجزئ الحيضة عنهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان اشتراها في أول يوم حاضت، أو بعد ذلك بيوم، أو يومين فلا استبراء عليه غير ذلك، وإن كان اشتراها في وسط حيضتها أو آخرها فعليه أن يستبرئها .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من ابتاع أمة وهي حائض في دمها إن كان بها ما يعرف أنه حيضة: فذلك يبرئها إن كان في أول الحيضة. فأما الشيء اليسير من ذلك مثل الساعة من النهار، واليوم، ونحو ذلك، ثم يذهب عنها، فإني لا أرى أن يطأها حتى تحيض حيضة أخرى .