ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء
واختلفوا في
الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأحمد ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها .
[ ص: 247 ]
وقال
يحيى الأنصاري : لا يقبلها، ولا يتلذذ بشيء من أمرها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقبل، ولا يباشر، ولا يجس ولا يجرد، ولا ينظر بشهوة إذا كان يستبرئ، وذلك أنه قد يظهر بها الحمل من بائعها، فيكون قد تلذذ أو نظر متلذذا إلى أم ولد غيره، وذلك محظور عليه .
وفيه قول ثان: وهو له أن يقبلها، ويباشرها، هذا قول عكرمة،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال: يصيبها دون الفرج، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يرخص في القبلة والمباشرة قبل الاستبراء، ويكره الوطء فيما دون الفرج، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بأنه قد ملكها ملكا تاما، وإنما منع من الفرج لعلة الحمل .
وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري إن كان اشترى الجارية من رجل كان يطؤها، فليس له أن يقبل ولا يباشر من قبل أنه قد يظهر بها حمل من بائعها، فيكون قد تلذذ بأم ولد غيره، لأن أم الولد إذا أبيعت حاملا من سيدها: البيع فيها يفسد، وإذا فسد البيع، فقد تلذذ بأم ولد غيره، وإن كانت الجارية إنما وقعت في سهمه من الغنيمة إذ اشتراها من السبي ولم توطأ بعد أن ملكت: فلا بأس بالاستمتاع بهذه دون الجماع، يقبل ويباشر ويتلذذ بها ولا يجامعها حتى يستبرئها، لأن هذه لو ظهر بها حمل، لم ينفسخ فيه البيع، إنما يردها على رجل وقعت في
[ ص: 248 ] سهمه، أو لا يردها، لأنها وقعت في سهم نفسه، فإن قال قائل: يردها على صاحب المقسم بالعيب، فليس يلحق الولد إن ظهر بها حمل لصاحب المقسم، ولا بالبائع ولا تكون كالأولى التي ينفسخ فيها البيع إذا بيعت حاملا، لأنها ليست بأم ولد، ولا يجوز بيعها، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على هذا القول .
8543 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن [زيد] ، عن
أيوب بن عبد الله اللخمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء، كأن عنقها إبريق فضة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون .
[ ص: 249 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وذكر
لأحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا فقال: ذلك على السبي ليس له أن يردها، والذي يشتري عسى أن تكون أم ولد لرجل، أو يكون في بطنها ولد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: في الجارية الحامل من السبي لم ير بأسا أن يباشرها، ويصيب منها ما دون الفرج، قال: وإذا اشتريتها من أخيك، فليس لك أن تستمتع منها بشيء، دون أن تحيض حيضة عندك، لأنك إن فعلت وكانت حاملا من أخيك، فكأنك قبلت أو تمتعت من أم ولد أخيك .