صفحة جزء
ذكر استبراء البائع الجارية قبل البيع

اختلف أهل العلم في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطئها .

فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها ويستبرئها المشتري إذا اشتراها .

هذا قول الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة، وسفيان الثوري .

وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، وإنما يحتاط البائع يستبرئها قبل البيع، وأما وجوب ذلك فإنما هو على المشتري .

8544 - في حديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا [توطأ] حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى [ ص: 250 ] تحيض حيضة" .

فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة .

قال ابن مسعود : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال ابن عمر ، وهو قول جل أهل العلم .

روينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن يستبرئها .

8545 - حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن [عبد الله] بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن ...

وكان عبيد الله بن الحسن يقول في الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على المشتري، ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ .

وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث عبد الرحمن بن عوف [ ص: 251 ] واستحسنه وقال: لم يروه عن أبي بكر، قال: ولم أسمعه منه .

وفيه قول ثالث: هو أن الاستبراء على البائع وليس على المشتري استبراء. هذا قول عثمان البتي. أبو ثور عنه .

قال أبو بكر : وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض الجواري على يدي عدل حتى تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية