ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة
اختلف أهل العلم في
عدة أم الولد إذا مات سيدها .
فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
8550 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة .
8551 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
تعتد بحيضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وأبي قلابة،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا .
8552 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر قال: حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ،
[ ص: 270 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا،
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .
8553 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: إذا
مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
وأبي عياض، nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض .
8554 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
أبو خالد، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث، عن
علي وعبد الله قالا:
ثلاث حيض إذا مات عنها .
[ ص: 271 ] 8555 - حدثنا
محمد بن نصر ، قال: حدثنا
محمد بن يحيى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
الحجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي وعبد الله في
أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال أصحاب الرأي: إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها كان عدتها ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة أشهر .
وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول عن
عطاء، وطاووس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذه أربعة أقاويل .
وقد روينا عن
الحسن قولا خامسا: روينا عنه أنه قال: إذا أعتقت فعدتها حيضة، وإذا مات عنها ثلاث حيض. وقد اختلف عن
الحسن في هذا الباب، فروى
حميد عنه أنه قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا .
وروى
زياد الأعلم عنه أنه قال: إذا
أعتقها سيدها وهو مريض ثم توفي عنها تعتد ثلاث حيض. وإذا مات ولم يعتقها تعتد حيضة واحدة .
[ ص: 272 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة جميعا. وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بين عدتها في العتق وفي الوفاة، فجعل عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو عبيد يضعفان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قوله: لا تلبسوا علينا سنة نبينا .
8556 - ذكر
أبو عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال:
عدتها من العتق ومن وفاة السيد ثلاث حيض. وهذه خلاف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة .
[ ص: 273 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس في الباب أصح من خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو أقل ما قيل، فالقول به يجب إذ هو أقل ما قيل، وما زاد على أقل ما قيل لا يجب القول به، إذ ليس مع من زاد على ما ذكرناه كتاب ولا سنة ولا إجماع .
وعلل آخر من أصحابنا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة بأن قال:
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة معروفان بإرسال ما لم يسمعاه من الحديث على من قد أدركاه، ولا يعلم أن هذا مما سمعه سعيد من
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولا أنه مما سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من
رجاء، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب لم يخبر أنه سمع هذا الحديث من
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فلا يدرى أسمع من
عمرو شيئا أم لا؟
8557 - وروى هذا القائل عن
أبي علي البسطامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين، عن
سفيان ، عن ثور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال:
عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض .
فأوقف الرواية عن
عمرو، وبالمعنى خلاف ما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، فوهن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بالعلل التي ذكرناها. وقال: لو كان إسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لا مقال فيه لأحد ما كانت فيه حجة، لأن عمرا لم يقص الرواية عن
[ ص: 274 ] النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا، وإذا توفي عنها سيدها، إنما قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ثم قال: عدة أم الولد كذا. وهذا كلام يحتمل أن يكون أراد بقوله لا تلبسوا علينا سنة نبينا يريد أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أم الولد حرة تعتق بوفاة سيدها، فإذا كان كذلك فعدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، والمفارقة عدتها ثلاث حيض لقوله: فهذه حرة، فعدتها عدة الحرائر المتوفى عنهن أزواجهن على طريق التشبيه بالنظائر، فيكون قوله نظير قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حيث سأله
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها فقال: السنة، فقيل: وما السنة، فقال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة،
nindex.php?page=showalam&ids=216وبريرة لم تكن أم ولد، ثم أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قياسا، وسماه سنة، فيحتمل أن يكون مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص هذا المذهب لو ثبت الحديث .
واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في عدة أم الولد إن كانت لا تحيض .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعتد ثلاثة أشهر. وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تعتد شهرا .
[ ص: 275 ]