ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها
اختلف أهل العلم في
المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا؟ فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
8558 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها، فسألهما فاعترفا بذلك، فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر وأدخله عليها .
8559 - حدثنا
محمد بن نصر قال: حدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
عبدة بن سليمان قال: أخبرنا
محمد بن إسحاق ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، بينا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا من الكلام وهو دهش. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأنا، قال: ما لك؟ قال: إنه
ضافه الليلة ضيف، فزنا بابنته، فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدها، ثم رفع شأنهما إلى
[ ص: 276 ] أبي بكر، فدعا بهما فاعترفا، فضربهما حدهما، وزوج أحدهما من الآخر في مجلسه ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا .
8560 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع
سباع بن ثابت الزهري يقول: إن
موهب بن رباح تزوج امرأة، للمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر، فحدهما، وحرص على أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب .
وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن إيجاب العدة على الزانية إيجاب فرض، والفرض لا يوجبه إلا كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في الباب أعلى مما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب، والقول بما قالا يجب، ولم يخالفهما بعلمه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666111 "اقتدوا باللذين من بعدي nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر وعمر" .
[ ص: 277 ]
وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676555 "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" .
وقالت طائفة: عليها العدة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : بلغنا أن السنة في الولائد اللائي يبغين وهن يحضن أن يعتددن حيضة واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
زنت المرأة ثم أراد أن يتزوجها الذي زنى بها لا ينكحها هو ولا غيره حتى يستبرئها من وطئه. وقد اختلفوا في
نكاح الزانية وهي حامل من الزنا. فحفظي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: نكاحها جائز، وبه قال
النعمان ،
وابن الحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم نكحها وهي حامل فولدت أولادا: أن الولد الأول لا يلحق به، وأما ما بعده فيلحق به، ويفارقها، وتعتد ثلاث حيض ثم نكحها إن شاء، وعليها الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في رجل تزوج امرأة حاملا من السبي، أو من فجور: يفرق بينهما، وعرضت عليه هذه المسألة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - على
[ ص: 278 ] أحمد - فقال
أحمد: جيد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وهو قول
يعقوب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة. هذا أدناه، وهذا أحب إلي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
امرأة غلبها رجل على نفسها اجتمعا عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة .
8561 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15984سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال:
رأيت جارية لي فأعجبتني، فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها .
8562 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
عبد الكريم، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه وقع على جارية له فجرت، فقلت له: أوتقع عليها وقد فجرت؟! فقال: إنها - لا أم لك - (يميني) .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه وقع على جارية له فجرت .
[ ص: 279 ]
وقال
محمد بن الحسن في الأمة تزني: ليس على سيدها أن يستبرئها، قال: وليس في الزنا استبراء، ثم قال: فإن حملت لم يكن له أن يطأها حتى تضع .
وقال بعض أصحابنا: هذا تناقض، وإذا لم يكن له أن يطأها إذا حملت فكذلك ليس له أن يطأها حتى تحيض، لأنه لا يدري لعلها حملت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا سواء، ليس معنى الحمل مثل الشك في الحمل، يمنع من وطء الحامل من الزنا الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الكتاب، وتحريم ما ملكت اليمين غير جائز إلا بحجة، إلا حيث منعت السنة من وطء الحبالى، فوطء الجارية التي ليس بحامل مباح، لأن ظاهر الكتاب أباحه وهو قوله: (
أو ما ملكت أيمانكم ) ، ووطء الحامل غير جائز للسنة الثابتة، ولأن الماء يزيد في الولد. وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إباحة
وطء الفاجرة مما ملكت اليمين .
وقال
أبو عبيد : إن العدة واجبة على الزانية كوجوبها على الموطوءة بالنكاح الثابت، وقال: رأينا الله - جل ذكره - عظم حرمة الفروج، حتى أوجب علينا العدة من النطف الطيبة التي أحلها، وأتت الأنساب بها، قال: ففي هذا بيان أن تعظيم حرمتها في النطف المحرمة أكبر وأغلظ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد عارض
أبا عبيد بعض أصحابنا وأنكر قوله: إن العدة إنما أوجبها الله تعظيما لحرمة الفروج، وقال: لم يوجب الله العدد لشيء مما ذكره
أبو عبيد ، بل أوجب العدد على المطلقات تعبدا
[ ص: 280 ] تعبدهن بها لا عقوبة لهن، ولا تغليظا عليهن، ولا لعلة النطفة التي اعتل بها
أبو عبيد ، قال: ألا ترى أن رجلا لو
وطئ امرأته فحملت منه فلم يطأها بعد ذلك إلى أن وضعت حملها ثم حاضت بعد أن وضعت عشر حيض، ولم يطأها في شيء من ذلك، ثم طلقها: أن العدة تجب عليها، وإن علمت أنها بريئة من الحمل، وقد تجب العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يكن دخل بها، فدل ذلك على أن العدد تعبد، وليس تغليظا ولا عقوبة، والعقوبات: الحدود التي أوجبها الله على الزناة من الجلد، والنفي، أو الرجم على الثيب، وهو يفرق بين النكاح والزنا فيقول: لو
تزوج رجل امرأة فخلا بها، وأغلق بابا، وأرخى سترا، أن الصداق يجب، والعدة بالخلوة، ولو خلا بامرأة أجنبية كخلوته بزوجته لم يكن عليها شيء من عدة، ولا غير ذلك. هذا ترك منه لقوله: إن العدة إذا وجبت من الحلال فهي من الحرام أوجب، واحتج هذا القائل بخبر
أبي بكر وعمر، قال: ومع ذلك لا يوجب على الزاني إحدادا كما يوجبه على المتوفى عنها .
[ ص: 281 ]