صفحة جزء
ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره

8563 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عوف قال: حدثنا حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة في شأن الميراث .

8564 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن زيد بن رفيع، عن معبد - أو أبي معبد الجهني - عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن جثامة بعد أخيه، ولها منه ولد، فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب ، فاعتزل الصعب امرأته، فذكر ذلك لعمر، فقال: ما حملك على اعتزال امرأتك منذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال عمر: المرء يهدى للرشد ويوفق له، ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد: أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره، فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها . [ ص: 282 ]

8565 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن حسان بن أبي المخارق أن الحسين بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو تحيض .

8566 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أشعث بن سوار قال: حدثنا الشعبي : أن رجلا من بني هاشم كانت له أم ولد ولدت منه، ومات الهاشمي فتزوجت أم ولده رجلا فدخل بها، فولدت منه أولادا، فمات ابن الهاشمي منها، فشهده الحسن بن علي ، فلما فرغ من دفنه قال لزوج أمه: إنك لراشد، إن هذا الغلام قد مات، وإنه ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك، إني آمرك أن تعتزل امرأتك .

قال القعنبي: لا يقربها حتى تحيض حيضة .

وقال عطاء بن أبي رباح ، وأبو صادق، وعمر بن عبد العزيز : لا يقربها حتى ينظر أبها حمل أم لا .

وقال مالك : يكف عن وطئها حتى يتبين أبها حمل لمكان الميراث؟ وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم .

وقد روينا ذلك عن الحسن البصري ، وعمارة بن عمير .

وقال سفيان الثوري : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم نورثه . [ ص: 283 ]

قال أبو بكر : وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاحتمال أن يكون الحمل حدث بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية