ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره
8563 - حدثنا
أبو أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا
جعفر بن عوف قال: حدثنا
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن
علي، في
الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة في شأن الميراث .
8564 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، عن
حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن
زيد بن رفيع، عن
معبد - أو أبي معبد الجهني - عن
الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن جثامة بعد أخيه، ولها منه ولد، فتوفي ابن أخيه في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فاعتزل الصعب امرأته، فذكر ذلك لعمر، فقال: ما حملك على اعتزال امرأتك منذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال عمر: المرء يهدى للرشد ويوفق له، ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد: أن من
كانت له امرأة لها ولد من غيره، فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها .
[ ص: 282 ] 8565 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، عن
الشيباني، عن
حسان بن أبي المخارق أن
الحسين بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو تحيض .
8566 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
هشيم قال: أخبرنا
أشعث بن سوار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن
رجلا من بني هاشم كانت له أم ولد ولدت منه، ومات الهاشمي فتزوجت أم ولده رجلا فدخل بها، فولدت منه أولادا، فمات ابن الهاشمي منها، فشهده
الحسن بن علي ، فلما فرغ من دفنه قال لزوج أمه: إنك لراشد، إن هذا الغلام قد مات، وإنه ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك، إني آمرك أن تعتزل امرأتك .
قال
القعنبي: لا يقربها حتى تحيض حيضة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وأبو صادق،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : لا يقربها حتى ينظر أبها حمل أم لا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكف عن وطئها حتى يتبين أبها حمل لمكان الميراث؟ وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
وأبو عبيد ، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم .
وقد روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وعمارة بن عمير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم نورثه .
[ ص: 283 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاحتمال أن يكون الحمل حدث بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر .