ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء
قال الله - جل ذكره - (
حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله: (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .
اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية .
فقالت طائفة في
قوله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) : هن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء،
فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الملك ملكتها به، فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح لك بملك اليمين .
8567 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
أبو عمر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
[مغيرة] ، عن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قول الله عز وجل: (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق .
[ ص: 284 ] 8568 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
يحيى قال: حدثنا
قيس، عن
خصيف، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (
حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله: (
والمحصنات من النساء ) ، قال:
كل ذات بعل عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك بمنزلة ما تزوجت بمالك (
محصنات غير مسافحات ) .
8569 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12796محمد بن أحمد قال: حدثنا
محمد بن نصر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: حدثنا
هشيم ، عن
مغيرة، عن
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في
الأمة تباع ولها زوج، قال: بيعها طلاقها .
8570 - وقال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: أخبرنا
هشيم ، عن
يونس، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب مثله .
8571 - وقال: حدثنا
يحيى قال: أخبرنا
خالد بن عبد الله ، عن
خالد، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
بيع الأمة طلاقها، وطلاقه طلاقها، وإن وهبت، أو ورثت، أو أعتقت فهو طلاقها .
8572 - قال: حدثنا
حميد بن مسعدة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أنس أنه كان يقول:
بيعها طلاقها .
8573 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: هي كل ذات زوج .
[ ص: 285 ]
وقال
عطاء: حرم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا أن تكون أمة له عند عبد لك قد أحصنها بنكاح، فتنزعها منه إن شئت .
8574 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
غندر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (
إلا ما ملكت أيمانكم ) ينزع الرجل وليدته امرأة عبده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فمن مذهبه هذا يقول: إذا
ملك الرجل الأمة ولها زوج فقد انفسخ نكاحها، وتعتد عدة الأمة المطلقة، ولا يتلذذ بها وهي في العدة، فإذا انقضت العدة حل له وطؤها .
وقالت طائفة: نزلت هذه الآية في السبايا خاصة، فإذا سبيت المرأة ولها زوج، فإن وقوع السباء عليها انفساخ لنكاح الزوج، مع ثبوت ملك المستحقين لها، فلمن ملكها أن يطأها إذا استبرأها بحيضة .
فأما المرأة يكون لها زوج في بلاد الإسلام فحرام على جميع الناس غير زوجها وطؤها. هذا قول عوام علماء الأمصار من
أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام من أصحاب الحديث، وأهل الرأي .
وقد روينا على هذا القول روايات:
8575 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
[ ص: 286 ] عبد الأعلى، عن
[سعيد] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل، أن
أبا علقمة الهاشمي حدثه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري حدثهم،
nindex.php?page=hadith&LINKID=100692أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا أحياء من العرب يوم أوطاس، ففاتلوهم، فهزموهم، وأصابوا لهم نساء لهن أزواج، فكأن [أناسا] من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) فحلال لكم .
8576 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل، عن
أبي سعيد قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663421أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .
8577 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
معاوية بن هشام قال: حدثنا
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال: من النساء كلهن، إلا ذوات الأزواج من السبايا .
[ ص: 287 ] 8578 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن
خالد، عن
أبي قلابة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: سبايا كن لهن أزواج قبل أن يسبين .
وممن مذهبه هذا:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
وأبو قلابة، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : نزلت يوم
أوطاس .
وفي تأويل هذه الآية قول ثالث: وهو أنهن النساء الأربع اللواتي أباح الله في قوله: (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ، يقول: أحل الله لك أربعا في أول السورة،
وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك .
8579 - حدثنا
أبو (سعيد) قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي قال: أخبرني أبي، عن
إسرائيل، عن
سماك، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (
والمحصنات من النساء ) ،
لا يحل لك أن تزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : سقط من كتابي: (عن) .
[ ص: 288 ]
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني، nindex.php?page=showalam&ids=14418والحسن بن محمد: هن النساء الأربع. وقال
عكرمة: (
والمحصنات ) ما وراء الأربع. وقال
عزرة: أربع أحلهن الله وحرم ما سوى ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي تأويل هذه الآية قول رابع:
8580 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
التيمي، عن
أبي مجلز، عن
أنس (
والمحصنات من النساء ) ، قال: ذوات الأزواج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن مذهبه أن معنى الآية أن الله حرم الزنا:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مولى ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، ومجاهد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس: (
إلا ما ملكت أيمانكم ) فزوجك مما ملكت يمينك، يقول: حرم الله الزنا عليك، لا يحل لك أن تطأ إلا ما ملكت يمينك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في
قوله: ( والمحصنات من النساء ) : ذوات الأزواج، فلا تنكح امرأة زوجين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأصح هذه الأقاويل مذهب من قال: إن الآية نزلت في السبايا خاصة .
والدليل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، شراء
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وعتقها إياها، وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة بعد العتق. وفي ذلك بيان أن النكاح لا ينفسخ بالبيع، لأن النكاح لو انفسخ بالبيع لم يكن لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا زوج لها بين أن تقر عنده أم تختار فراقه. الأخبار الثابتة دالة على هذا القول .
[ ص: 289 ] 8581 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
همام قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683256أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيث، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قضيات: أن مواليهما اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد ... " .
8582 - حدثنا
علان بن المغيرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم قال: أخبرنا
محمد بن جعفر قال: حدثني ربيعة بن
أبي عبد الرحمن ، عن
القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=936361مضت في nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ثلاث سنن: ابتعتها رقبة واشترط أهلها ولاءها فأعتقتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن الولاء لمن أعتق، وكان لها زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعتقت إن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم : أقامت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن جماعة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المذهب، روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف .
8583 - حدثنا
أبو أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
اشترى nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف جارية وهو معجب برخصها، [ ص: 290 ] فأتى بها أهله، فقيل له: إن لها زوجا، فسألها، فقالت: نعم، فأتى زوجها، فقال: طلقها، فأبى، فلم يقربها وردها على صاحبها، ولم يقربها وقال: غششتني، بعتني جارية لها زوج .
8584 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر قال: حدثنا
شريك، عن
عبيد الله بن سعد، عن
يسار بن نمير قال: أمرني
عمر أن أشتري له
جارية، فاشتريت له جارية لها زوج فقال: اشتريت لي جارية لها زوج؟! اشتر لي بضعها، فاشتريت بضعها بخمسمائة أو نحو ذلك .
8585 - وحدثونا عن
محمد بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حدثه، عن
مالك بن أوس الحدثان، أن
عبد الله بن عامر أهدى لعثمان وليدة، فأراد عثمان أن يقع بها، فقالت: إن لي زوجا، فكتب إليه أن بئس ما صنعت، أرسلت إلي بوليدة لها زوج، فإما أن تسأل زوجها أن يطلقها وإلا رددتها عليك .
8586 - وحدثونا عن
أبي بكر الصنعاني قال: حدثنا
محمد بن سابق قال: حدثنا
إسرائيل، عن
عبد الأعلى، عن
أبي عبد الرحمن ، عن
أبي الهياج قال:
اشتريت لعلي جارية فجردها فأعجبته، فقال: أفارغة أنت [ ص: 291 ] أم مشغولة؟ فقالت: قد تطهرت، قال: لك زوج؟ قالت: نعم، قال: أرضوه، قال: فأبى أن يرضى، فردها ومعها مائتا درهم .
8587 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
هشيم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وحجاج، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وحجاج، عن
إبراهيم، عن
شريح، ومغيرة، عن
إبراهيم، ويونس، عن
الحسن، وحصين nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى، إن شاء جمع، وإن شاء فرق .
وقد احتج بعض أصحابنا بحجة غير ما ذكرناه، يدل على أن قوله: (
إلا ما ملكت أيمانكم ) خاص في السبي، وإن كان مخرجه عاما .
قال: أجمع أهل العلم أن
الرجل إذا زوج أمته حرم عليه وطؤها .
فلو كان قوله: (
إلا ما ملكت أيمانكم ) عاما لوجب أن يباح للذي زوج أمته أن يطأها بملك اليمين، ويطأها أيضا بالنكاح، فيكون فرج واحد مباح وطؤه لرجلين في حال واحدة، فلما أجمعت الأمة على تحريم هذا الفرج على السيد في هذه الحال، ثبت أن
معنى قوله: ( إلا ما ملكت أيمانكم ) خاص في السبي، لأن هذه التي زوجها السيد هي مما ملكت يمينه، ووطؤها محظور عند الأمة، فلما أجمعوا على ذلك فباع السيد أمته، وقد زوجها، فإنما يملك المشتري منها ما كان
[ ص: 292 ] السيد البائع يملكه، والبائع لم يملك وطأها في حال ما باعها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك البائع، فمحال أن يملك المشتري عن البائع ما لم يكن البائع يملكه في وقت بيعه، وكذلك الموهوب له والوارث. فثبت بما ذكرناه أن الاستثناء في قوله: (
أو ما ملكت أيمانكم ) خاص في السبايا على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري .