ذكر استبراء الأختين
8588 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه إذ جاءه رجل فسأله عن
المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ أحدهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا .
8589 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، أن
نيار الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين، فقال
عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، ولم أكن لأفعل ذلك .
8590 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
ابن جريج والأسلمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
عبد الله بن نيار الأسلمي أن
[ ص: 295 ] أباه
استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة، وكانت للوليدة ابنة صغيرة، فلما ترعرعت الجارية عزل عن أمها ونفس فيها، فمكث بذلك حتى شبت الجارية، فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل ذلك. قال نيار حينئذ: ولا أنا، والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك، فباع الجارية بستمائة دينار ولم يطأها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه أفتى بمثل هذا سواء .
8591 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
حجاج، قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن حنش، أن
عليا سئل عن
رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي .
8592 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: أحسبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كره ذلك، فقال له رجل:
يقول الله - جل ثناؤه - : ( أو ما ملكت أيمانكم ) ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : بعيرك مما ملكت يمينك .
[ ص: 296 ] 8593 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة يخبر، أن
معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فقال لها:
إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية، أفأستسر ابنتها؟ فقالت: لا. قال: أحرمه الله؟ قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. قال: إني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي: حرمها الله. قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. قال: وسأل إنسان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن مثل هذا فقال مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال: ولم أسمع ذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولكن أنبأنيه من شئت من بني تميم .
8594 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف قال: حدثنا
محمد بن سلمة ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم [بن] عمر بن قتادة ، عن
القاسم بن محمد قال: قدم ركب من أهل البادية على
معاوية فسألوه:
أيجمع الرجل بين الأختين من ملك اليمين؟ قال: لا بأس به، فدخل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، فقال: أفتيت هؤلاء بأن يجمعوا بين الأختين من ملك اليمين؟ قال: نعم، وما بأس ذلك؟! قال: أفرأيت لو أبيعت أخت لك من الرضاعة كانت تحل لك بملك اليمين؟ قال: ربما رددتني بمثل هذه، الركب فردهم، ثم نهاهم .
[ ص: 297 ] 8595 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
مطرف، عن
أبي الجهم بن أبي الأخضر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن كره
الجمع بين الأختين بملك اليمين: nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، وطاووس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، ونهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: هو حرام لقول الله عز وجل: (
وأن تجمعوا بين الأختين ) .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال: لا أقول حرام، ولكن ننهى عنه. وحكى
أبو داود عنه أنه قال: لا يجمع بينهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يجمع بينهما. وحكى ذلك عن
الكوفي، وحكى عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور عن
النعمان أنه قال ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفيه قول ثان رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
8596 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس أخبره
[ ص: 298 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: لا يحرمهن عليك قرابة بينهن، إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن. وإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقرأ: (
إلا ما ملكت أيمانكم ) ، ثم يقول: هي مرسلة. كل هذا أخبرنيه
عمرو أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أفتى
معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن
يجمع بين جاريتين له أختين، أو أم وابنتها، قال: من أخبرك بذلك؟ قال:
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس ، حسبت قال:
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة، ومن شئت .
8597 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
عمرو أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يعجب من قول
علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، ويقول: (
إلا ما ملكت أيمانكم ) ، هي مرسلة. قال الله - جل ذكره - : (
حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله: (
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .
وأجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على تحريم أن
يجمع الرجل بين نكاح أختين حرتين كانتا، أو أمتين، أو حرة وأمة، وسواء كانت إحداهما مسلمة والأخرى يهودية أو نصرانية .
وإن
عقد رجل نكاح أختين في عقدة واحدة لم ينفعه نكاحهما ولا نكاح واحدة منهما .
[ ص: 299 ]
فإن
نكح رجل امرأة، ثم نكح أختها بعدها ثبت نكاح الأولى، كان نكاح الآخرة باطلا، وسواء دخل بالأولى منهما أو بالآخرة أو لم يدخل بواحدة منهما. كل هذا مجمع عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأجمعوا جميعا على أن
الرجل إذا اشترى أختين، أو أخوات، أو امرأة وابنتها في صفقة واحدة، أن الشراء ينعقد، وأنه مالك لهن جميعا، فإن أراد وطء واحدة من الأخوات اللواتي عقد عليهن البيع فله ذلك، فإن أراد الجمع بين ثنتين منهما في الوطء، فإن الأخبار جاءت في ذلك مختلفة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة أجوبتهم في ذلك على معنى المنع من ذلك والكراهية له، وذلك [بين] عنهم في ألفاظ أخبارهم، ومنع بعضهم من ذلك على معنى التنزيه للشيء من جهة اجتناب الشبهات، لأنهم لما تلوا الآيتين: قوله: (
وأن تجمعوا بين الأختين ) ، وقوله: (
أو ما ملكت أيمانكم ) احتمل قوله: (
وأن تجمعوا بين الأختين ) بالنكاح دون ملك اليمين، واحتمل أن يكون أراد بالآية المعنيين جميعا، واحتمل كذلك قوله: (
أو ما ملكت أيمانكم ) ما أباحه الله دون ما حرمه، فوقف كثير من أهل العلم على التقدم في ذلك لاحتمال الآيتين التأويل فكرهوا ذلك، واتقوه من جهة الشبهات، ولعل من حجتهم في اتقاء ذلك، والوقوف
[ ص: 300 ] عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663496 "الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات "، فاتقوا ذلك لاحتمال أن يكون ذلك حراما، واحتمال أن يكون ذلك حلالا، فلما أشكل ذلك كرهوه، وتنزهوا عنه، ورخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما قد ذكرته عنه، وأكثر من لقيناه من أهل العلم يرى أن ذلك محرما، ويمنع منه منع تحريم لا تنزيه، واستدل بعضهم في ذلك بإجماعهم على تحريم وطء الأم والأخت من الرضاعة إذا ملكتا بالشراء الصحيح أو الهبة أو الميراث، فقال بعضهم: فلما أجمعت الأمة على تحريم ذلك وهو مما ملكت اليمين ثبت أن إباحة وطء ما ملكت اليمين ليس على العموم، وأنه خاص على شرط ما حرم الله في كتابه .
8598 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12796محمد بن أحمد، قال: حدثنا
محمد بن نصر ، قال: حدثنا
محمد بن يحيى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال: حدثنا
إسرائيل، عن
طارق، عن
قيس هو ابن أبي عاصم، وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى فيه ولا أفعله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقد اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الباب وبطل أن يكون لمن تعلق بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي بدأنا بذكره فيه حجة بل أحسن
[ ص: 301 ] ما يجب أن يظن
بابن عباس ما عليه أصحابه
عطاء وطاووس، وجابر بن زيد ، لأن الذي يسبق إلى القلب أن الصحيح من الأمر إذا اختلف فيه عن الرجل ما عليه أصحابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا
اشترى الرجل جارية ثم وطئها ثم ملك أختها بشراء أو هبة أو ميراث أو بغير ذلك من وجوه الملك، أو اشترى جاريتين أختين في عقدة فوطئ أحدهما ثم أراد وطء الأخرى فليس له أن يطأ الثانية ما دام يطأ الأولى، فإن أراد وطء الآخرة وأخرج الأولى من ملكه فملكها غيره فله أن يطأ التي ملك في الثانية بعد الأولى بعد أن يستبرئها، فإن لم يخرجها من ملكه حتى زوجها، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفي وأحمد وإسحاق : له أن يطأها إذا حرم فرجها عليه بالنكاح .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه .
روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
8599 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، عن
موسى بن أيوب، عن عمه، عن
علي قال: سألته عن
رجل له أمتان أختان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: لا، حتى
[ ص: 302 ] يخرجها من ملكه. قال: قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه .
8600 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم الجزري
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: كانت له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرجها من ملكه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها .
وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، قال في
رجل عنده جاريتان فغشي أحدهما ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى ابنتها قال: يعتزلها ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها .
وفيه قول رابع:
8601 - قاله
الحكم وحماد، قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب واحدة منهما .
حدثناه
موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن
غندر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، [ ص: 303 ] عنهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا
اشترى الرجل جارية فوطئها ثم أراد وطء أختها لم يحرم عليه فرج الأولى التي كان يطأ على نفسه بنكاح أو بيع أو عتق أو غير ذلك مما يحرم به وطء الأمة فوطئ أختها لما حرم فرج التي كان يطأ ثم رجعت إلى التي كان حرم فرجها عليه بأن يشتريها إن كان باعها، أو يطلقها زوجها إن كان زوجها، فله أن يقيم على وطء التي كان يطأ، وليس له وطء التي رجعت إليه بشراء أو غيره، فإن أراد وطء التي رجعت إليه حرم فرج التي كان يطأها، فإذا حرم فرجها وطئ التي رجعت بشراء أو غيره .
وهذا هكذا كلما أراد وطء التي حرم فرج التي يطأها عليه ثم وطئ الأخرى إذا رجعت إليه ببعض ما ذكرناه من طلاق زوج أو وفاته أو بشراء أو غيره، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال أصحاب الرأي: إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان، لم يكن له أن يطأ واحدة منهما حتى يخرج أحدهما من ملكه، وهذا قول
أحمد، وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا أخرج التي كان يطأ من ملكه فحرم فرجها عليه كان له أن يطأ التي عنده إذا كانت مستبرأة، وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ التي
[ ص: 304 ] حرم فرجها على نفسه، فهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: لا يطأ الأخرى حتى يستبرئ الأولى بحيضة .
[ ص: 305 ]