ذكر
الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته.
وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف، وقول [ الزور، و ] الكذب والغيبة لا تنقض طهارة، ولا توجب وضوءا، كذلك مذهب أهل
المدينة، وأهل
الكوفة من
أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قيل له: السرقة، والخيانة، والكذب،
[ ص: 335 ] والفجور، والنظر إلى ما لا يحل، أيوجب الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان: حدث من فوق، وحدث من أسفل.
133 - حدثنا
محمد بن نصر، نا
محمد بن عبد العزيز، أنا
الشيباني، أنا
السكري، عن
عبد الكريم، عن
مجاهد، قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: السرقة، والخيانة، والكذب، والفجور، والنظر إلى ما لا يحل، أينقض الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان: حدث من فوق، وحدث من أسفل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت
لعطاء: هل تعلم في شيء من الكلام وضوءا، سباب أو غير؟ فقال: لا. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول، بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. 134 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
حميد بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=674749من حلف فقال في حلفه: واللات؛ فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق بشيء .
[ ص: 336 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولم يجعل على قائله وضوءا.
وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين [ أنهم ]
أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وأذى المسلم، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان.
135 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، نا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم التيمي، عن
أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، قال: "لأن أتوضأ من كلمة خبيثة..." نحو ما تقدم.
136 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
عاصم، عن
ذكوان، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
"يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها" .
137 - حدثنا
محمد بن نصر، نا
بندار، نا
عبد الرحمن، نا
الأسود بن شيبان، عن حاجب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان" .
[ ص: 337 ] وقيل لعبيدة: مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم.
وروينا في هذا الباب غير حديث، قد ذكرناها في غير هذا الموضع، ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحبابا، بين ذلك في ألفاظ حديثهم.
[ ذكر ]
الوضوء من مس الإبطين والرفغين
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا: من مس إبطه عليه الوضوء، ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن
عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ.
وعن
عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ.
138 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رجل، أن
عمر قال:
"من مس إبطيه فليتوضأ" .
139 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة، عن
ليث، [ ص: 338 ] عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فيمن مس إبطه؟ قال: "عليه الوضوء" .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال
فيمن مس إبطه: لا شيء عليه. 140 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15831خلف بن خليفة، عن
أبي سنان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
"إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء" .
141 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء، قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه، وهو في الصلاة.
وهذا قول
الحسن والحارث العكلي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: حكم مس الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: أن عليه الوضوء.
[ ص: 339 ]