مسألة
وروينا عن
الحسن أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة قال: يعيد الوضوء. ولا أحسب ذلك عن
الحسن ثابتا، وقد قال بعض أهل العلم: يجوز أن يكون مراده إذا أراد أن يذبح فليتوضأ، أي يتوضأ قبل الذبح، ليكون على الطهارة إذا ذبح، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه
صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ. 142 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
يحيى الجزار، قال:
صلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى على من ذبح وضوءا، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نحر
بمنى في حجته ثلاثا وستين بدنة يوم النحر، ولم يذكر
جابر ولا غيره [ أنه ] أحدث لذلك وضوءا.
[ ص: 340 ] وضحى بكبشين، ولم يذكر [ عنه ] أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته، إلا أن يحدث حدثا يوجب عليه الوضوء: كتاب أو سنة أو اتفاق.