جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
ذكر
التسوية بين دماء المؤمنين
قال الله - جل ذكره - (
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "المؤمنون تكافأ دماؤهم " .
9300 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
مسدد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
قيس بن عباد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675850انطلقت إلى علي أنا ورجل فقلت له : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى أحد ؟ قال : لا ، إلا ما في قرابي هذا ، فأخرج كتابا فإذا فيه : "المؤمنون تكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم " .
حدثني
علي ، عن
أبي عبيد قال : أما قوله : "تتكافأ دماؤهم" فإنه يريد تتساوى في القصاص والديات ، فليس لشريف على وضيع فضل من ذلك ، وأما قوله "يسعى بذمتهم أدناهم" : فإن الذمة الأمان ، يقول : إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع
[ ص: 43 ] المسلمين ليس لهم أن يخفروه ، كما أجاز
عمر أمان عبد على جميع أهل العسكر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر ، وإن كان الجاني مقعدا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين ، والمقتول صحيح سوي الخلق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على أن أهل الكتاب لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في القود ، ولو قال قائل : إن ذلك يدل على أنهم لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في الدية لكان لذلك وجه محتمل .
وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وروي عن
الحسن .
وممن قال بأن بين المرأة والرجل القصاص في النفس :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل
العراق ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه . وبه قال
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وربيعة ،
[ ص: 44 ] nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
وعبد الله بن الحسن ، وقد ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة . وممن هذا مذهبه :
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
9301 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب :
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة .
9302 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رواية - لا أحسبها تثبت - أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا : إن شاؤوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية ، وقال : وإن شاؤوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك ، رواية
يونس ، عن
الحسن ، عن
علي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله .
واختلف فيه عن
عطاء : فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عنه أنه قال : والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل ،
وعمرو .
[ ص: 45 ]
وذكر
يعلى ، عن
عبد الملك ، عنه أنه قال : إن قتلوه [أدوا ] نصف الدية ، وإن شاؤوا قبلوا الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على إثبات
القصاص بين الرجال والنساء في النفس ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما .
9303 - حدثنا
محمد بن مهل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=660174أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات .
9304 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
همام قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656368أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل هذا بك : فلان أم فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا الحديث يدل على
إثبات القصاص على من قتل ، أو جرح بغير حديد ، خلاف قول من قال : لا قود إلا ما كان بحديد .
[ ص: 46 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال بعض أهل الحديث : هذا الحديث يدل على أن لولي الصغيرة أن يقتص لها ، وإن كان لا منفعة للصغيرة فيه ، وإن كان أخذ الأرش أنفع لها ، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن لهم أن يعفوا عن القصاص الذي يجب للصغيرة على أرش يأخذوه ، لأن من كان إليه القصاص فله العفو على أرش يأخذه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحديث
علي غير ثابت ، لأنه مرسل ، وقد روينا عن
علي خلاف ذلك وقد روينا عن
الحسن خلاف تلك الرواية عنه ، وهو : أن
القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا دخلت هذه الأخبار من العلل ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع ، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد دل هذا الحديث على أن اعتراف الجاني مرة ، يوجب عليه القصاص .
[ ص: 47 ]