صفحة جزء
ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس

اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس . فقالت طائفة : القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس ، لا فرق بينهما . روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح .

9305 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، [عن عمر ] بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح .

وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس : مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور .

وحكي هذا القول عن ربيعة ، وابن أبي ليلى . [ ص: 48 ]

وقالت طائفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس ، هذا قول حماد بن أبي سليمان ، وبه قال النعمان . وبالقول الأول أقول .

ومن حجة من قال به : أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما دون ذلك ، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه ، لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى .

قال أبو بكر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تكافأ دماؤهم " .

وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية