ذكر
القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس
اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس . فقالت طائفة : القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس ، لا فرق بينهما . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح .
9305 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، [عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر ] بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح .
وممن قال إن
بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وحكي هذا القول عن
ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
[ ص: 48 ]
وقالت طائفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وبه قال
النعمان . وبالقول الأول أقول .
ومن حجة من قال به : أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما دون ذلك ، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه ، لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم " .
وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه .