ذكر
القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس
اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس .
فقالت طائفة : لا قصاص بينهما . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
[ ص: 49 ] 9306 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير لم يقد حرا بعبد .
9307 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، أن
أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان
الحر بقتل العبد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة : القصاص بينهما ثابت في النفس . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به .
هذه حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه ، وحكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنه قال : يقتل الرجل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به . وحكى
أبو نعيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال : إذا قتل عبده عمدا قتل به ، وقال
أصحاب الرأي : إذا قتل الحر المملوك عمدا ، فإن عليه القصاص .
بلغنا ذلك عن
علي .
[ ص: 50 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فالذي روى الحديث عن
علي :
الحكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، وهو غير ثابت عنه وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم " ، فقال : هو مؤمن وهو مكافئ للحر . ولما قال في هذا الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "ويسعى بذمتهم أدناهم" : فكانت هذه الكلمة حجة في جواز أمان العبد كانت حجة في أن بينهما القود ، لدخولهما في جملة قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (لأن قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 "يسعى بذمتهم أدناهم" عطفا على قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم" ) وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663704 "من قتل عبده قتلناه" وليس بثابت ذلك عنه .
9308 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=670916أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " .
[ ص: 51 ]
واحتج من خالف هذا فقال : لما أجمعوا على أن
لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس ، كان القصاص في النفس كذلك ، لأنهم إذا أجمعوا على منع القليل كان منع الكثير أولى ، مع أن دماء المؤمنين محرمة إلا أن يبيحها كتاب أو سنة أو إجماع ، وقال الله - جل ذكره - : (
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) الآية .
ولما أجمعت العلماء أن ذلك في الأحرار دون العبيد إذا الواجب على من قتل عبدا القيمة ، وعلى من قتل حرا الدية ، ففيما أجمعوا في ذلك دليل على أن معنى قوله : "المؤمنون تكافأ دماؤهم الأحرار دون العبيد" وقال الله جل ذكره : (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فمن الحق إذ لا يسفك دم قد أجمع على تحريم سفك دمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع .
وأما قوله (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) فإنما كتب على أولئك ، ولو كانت الآية فينا ما وجب استعمال ظاهرها ، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يقتل مؤمن بكافر " . ومنع عوام أهل العلم أن يقتل الرجل بابنه .
[ ص: 52 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي . 9309 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن أنهم قالوا : ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .