ذكر الحر والعبد يقتلان الحر
واختلفوا في
الحر والعبد يقتلان الحر عمدا ، فقالت طائفة : يقتلان به جميعا إن شاء الولي . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يقتل الحر ، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد ، وإن شاؤوا استخدموه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول : إن شاؤوا قتلوا الحر واسترقوا العبد ، وإن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن شاؤوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر . وعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن
[ ص: 53 ] شاؤوا عفوا عنهما ، وإن شاؤوا قتلوا الحر ، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده .