صفحة جزء
ذكر الحر والعبد يقتلان الحر

واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا ، فقالت طائفة : يقتلان به جميعا إن شاء الولي . روي هذا القول عن النخعي والثوري .

وقال الزهري : يقتل الحر ، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد ، وإن شاؤوا استخدموه . وكان قتادة يقول : إن شاؤوا قتلوا الحر واسترقوا العبد ، وإن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن شاؤوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر . وعلى مذهب الشافعي : إن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن [ ص: 53 ] شاؤوا عفوا عنهما ، وإن شاؤوا قتلوا الحر ، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده .

التالي السابق


الخدمات العلمية