صفحة جزء
ذكر قتل المؤمن بالكافر

اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر : فروي عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر .

9310 - أخبرنا حاتم بن منصور قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة ، فكتب عمر : أن أقيدوه منه ، ثم أردفه بكتاب آخر : أن لا يقتل .

9311 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا حماد قال : حدثنا كثير بن زياد ، عن الحسن ، أن عمر قال : لا يقتل مؤمن بكافر .

9312 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ليث ، عن مجاهد قال : قدم عمر بن الخطاب الشام ، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فهم أن يقيد به ، فقال له زيد بن ثابت : أتقيد عبدك [ ص: 54 ] من أخيك ؟ فجعله عمر دية .

9313 - حدثنا أبو (سعيد ) قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة ، فلم [يقتله ] به عثمان .

9314 - حدثنا أبو (سعيد ) قال : حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه حدثهم عن علي وعثمان أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .

وكذلك قول عطاء ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري .

وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وحكي ذلك عن ابن شبرمة والأوزاعي .

وقالت طائفة : إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي ، [ ص: 55 ] قتل به المسلم . هذا قول أصحاب الرأي .

وحكي ذلك عن عثمان البتي ، وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا : يقتل الحر بالعبد ، وباليهودي ، وبالنصراني .

وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال : "أنا أحق من وفى بذمتي " .

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ، والأخبار التي فيها تحريم الدماء بغير حقها ، وقد ذكرناها في غير موضع ، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق ، وليس مع من خالف فأباح قتل المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا ، بل قد [ ص: 56 ] ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يقتل مؤمن بكافر " .

9315 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة قال : سألت عليا هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .

قال أبو بكر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا : لا يقتل مؤمن بكافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية