ذكر
قتل المؤمن بالكافر
اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر : فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر .
9310 - أخبرنا
حاتم بن منصور قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا
سفيان ، عن
مسعر ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، عن
النزال بن سبرة قال : قتل رجل مسلم رجلا من
الحيرة ، فكتب
عمر : أن أقيدوه منه ، ثم أردفه بكتاب آخر : أن لا يقتل .
9311 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
أبو الربيع قال : حدثنا
حماد قال : حدثنا
كثير بن زياد ، عن
الحسن ، أن
عمر قال :
لا يقتل مؤمن بكافر .
9312 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
ليث ، عن
مجاهد قال : قدم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الشام ، فوجد
رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فهم أن يقيد به ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أتقيد عبدك
[ ص: 54 ] من أخيك ؟ فجعله
عمر دية .
9313 - حدثنا
أبو (سعيد ) قال : حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة ، فلم [يقتله ] به عثمان .
9314 - حدثنا
أبو (سعيد ) قال : حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
خالد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه حدثهم عن
علي وعثمان أن
لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .
وكذلك قول
عطاء ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقالت طائفة : إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي ،
[ ص: 55 ] قتل به المسلم . هذا قول
أصحاب الرأي .
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما قالا : يقتل الحر بالعبد ، وباليهودي ، وبالنصراني .
وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن
ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال : "أنا أحق من وفى بذمتي " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال : (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ، والأخبار التي فيها تحريم الدماء بغير حقها ، وقد ذكرناها في غير موضع ، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق ، وليس مع من خالف فأباح قتل المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا ، بل قد
[ ص: 56 ] ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294 "لا يقتل مؤمن بكافر " .
9315 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
أبي جحيفة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670924سألت عليا هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب أنهما قالا : لا يقتل مؤمن بكافر .