صفحة جزء
ذكر قتل الوالد بالولد

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا .

فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه ديته في ماله . روي هذا القول عن عطاء ، ومجاهد ، وبه قال الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكي هذا القول عن ربيعة ، والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن . [ ص: 57 ]

وقالت طائفة : يقتل به . هذا قول مالك ، وابن عبد الحكم ، وابن نافع ، وحكي ذلك عن عثمان البتي .

قال أبو بكر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب [حديثان ] قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا :

9316 - فأما أحدهما : فحدثناه موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يقتل الوالد بالولد " . [ ص: 58 ]

9317 - والخبر الثاني : حدثناه إبراهيم بن إسحاق قال : حدثنا أحمد بن يحيى قال : حدثنا جعفر بن عون ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد [الوالد ] " .

فأما إسماعيل بن مسلم فهو يضعف ، كان يحيى بن معين يقول : إسماعيل بن مسلم ليس بشيء ، وقال محمد بن إسماعيل : [إسماعيل ] بن مسلم تركه ابن المبارك ، وربما روى عنه .

وأما حديث الحجاج بن أرطأة - حديث عبد الله بن عمرو - فقد حكي عن ابن المبارك أنه قال : كان الحجاج يحدثنا عن عمرو بن شعيب مما حمل عن العرزمي عن عمرو ، والعرزمي متروك عندهم .

وحدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : [ ص: 59 ] حدثنا أبو معاوية الضرير ، قال : كان حجاج يحدثنا فيقول لنا : لا تقولوا من حدثك . قال : وكان يسردها علينا سردا .

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فحجاج بن أرطأة ؟ فقال : حجاج .

وسكت كأنه كره الجواب فيه .

قال أبو بكر : وقد تكلم فيما رواه الثقات عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فدفع القول به قوم وقال به آخرون ، وقال الله - جل ذكره - ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) الآية ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة ، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد بالولد ، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب ، والله أعلم .

قال أبو بكر : وكان مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق يقولون : إذا قتل الابن الأب ، يقتل به . [ ص: 60 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية