ذكر
قتل الوالد بالولد
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا .
فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه ديته في ماله . روي هذا القول عن
عطاء ،
ومجاهد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد وإسحاق ،
وأصحاب الرأي . وحكي هذا القول عن
ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وعبيد الله بن الحسن .
[ ص: 57 ]
وقالت طائفة : يقتل به . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن عبد الحكم ،
وابن نافع ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب [حديثان ] قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا :
9316 - فأما أحدهما : فحدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، عن
عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679165سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يقتل الوالد بالولد " .
[ ص: 58 ] 9317 - والخبر الثاني : حدثناه
إبراهيم بن إسحاق قال : حدثنا
أحمد بن يحيى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، عن
إسماعيل بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=711053قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد [الوالد ] " .
فأما
إسماعيل بن مسلم فهو يضعف ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول :
إسماعيل بن مسلم ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل :
[إسماعيل ] بن مسلم تركه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وربما روى عنه .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - فقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال : كان
الحجاج يحدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مما حمل عن
العرزمي عن
عمرو ،
والعرزمي متروك عندهم .
وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى ، قال :
[ ص: 59 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، قال : كان
حجاج يحدثنا فيقول لنا : لا تقولوا من حدثك . قال : وكان يسردها علينا سردا .
وقال
الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله :
فحجاج بن أرطأة ؟ فقال :
حجاج .
وسكت كأنه كره الجواب فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم فيما رواه الثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، فدفع القول به قوم وقال به آخرون ، وقال الله - جل ذكره - (
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) الآية ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم" فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة ، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد بالولد ، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب ، والله أعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق يقولون :
إذا قتل الابن الأب ، يقتل به .
[ ص: 60 ]