قتل الرجل بعبده
اختلف أهل العلم في
الرجل يقتل عبده أو يجرحه . فقالت طائفة : لا قود عليه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والقاسم ،
وسالم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يعاقب عقوبة موجعة ويسجن . وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والنعمان . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والنعمان ،
وأحمد : ويعاقب . وهكذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقالت طائفة : يقتل الرجل بعبده . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . واختلف في المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد .
9318 - وقد روينا عن
أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتل عبده جلد مائة ، وحرم سهمه مع المسلمين . يحدثونه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، عن
أبي بكر وعمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول ، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص بين العبيد والأحرار في النفس ، وهو قول عوام أهل العلم .
[ ص: 61 ]