صفحة جزء
قتل الرجل بعبده

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل عبده أو يجرحه . فقالت طائفة : لا قود عليه . كذلك قال الحسن البصري ، والشعبي ، والقاسم ، وسالم .

وقال الزهري : يعاقب عقوبة موجعة ويسجن . وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده : مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور والنعمان . وفي قول مالك ، والنعمان ، وأحمد : ويعاقب . وهكذا مذهب الشافعي .

وقالت طائفة : يقتل الرجل بعبده . كذلك قال النخعي . واختلف في المسألة عن الثوري ، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد .

9318 - وقد روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتل عبده جلد مائة ، وحرم سهمه مع المسلمين . يحدثونه عن محمد بن المثنى ، عن يزيد بن هارون ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي بكر وعمر .

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص بين العبيد والأحرار في النفس ، وهو قول عوام أهل العلم . [ ص: 61 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية