ذكر
القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس
واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس . يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مرسل .
وروي عن
علي أنه قال : تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار .
9319 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه ، فما دون ذلك من الجراح ، فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح .
9320 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15724حصين الحارثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
الحارث ، عن
علي قال : قال تجري [جراحات ] العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار .
وممن رأى أن بينهم القود في النفس والجراح :
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وكان
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يريان القصاص بين العبيد ، وهكذا مذهب
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار . وكان
[ ص: 62 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يرون
القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس .
وفيه قول ثان : وهو أن لا قصاص بينهم إلا في النفس ولا قصاص بينهم فيما دون النفس . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
9321 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
زهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14104الحسن بن الحر ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أن العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد ولا خطأ ، إلا في قتل عمد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والنعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
بين العبيد القصاص في النفس وفيما دون النفس ، وهم كالأحرار لا تكون أحوالهم أكثر من أحوال الأحرار .