ذكر
القصاص بين الرجل وزوجته
اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين : فقالت طائفة : القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس ، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . إذا كان ذلك بينهما على غير وجه الأدب . وهذا قول
أحمد وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : نحن نقتص منه إلا في الأدب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : القصاص من الرجل وامرأته في العمد .
[ ص: 64 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رجل أبرك امرأته فكسر ثنيتها قال : يغرم .
9322 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به فخرجت نفسه ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليها بالدية .
حدثناه
علي قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
الحجاج ، عن
حصين بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن شيخا تزوج جارية . . . .
وقالت طائفة : لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول ، وذلك لظاهر قوله : (
كتب عليكم القصاص في القتلى ) ولقوله (
والجروح قصاص ) وهذا على العموم ، ولا حجة مع من قال : لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس .