ذكر النفر يقتلون الرجل
اختلف أهل العلم في
النفر يقتلون الرجل : فقال كثير من أهل العلم : يقتلون به .
ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن إنسانا قتل
بصنعاء ، قتل به
عمر سبعة نفر ، وقال : لو تمالأ عليه أهل
صنعاء لقتلتهم به جميعا .
وروينا عن
علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل .
[ ص: 65 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل .
9323 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
يحيى ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : إن إنسانا قتل
بصنعاء وإن
عمر قتل به سبعة نفر وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا .
9324 - وحدثونا عن
أبي خلاد قال : حدثنا
يحيى قال : حدثنا
عبيد الله قال : أخبرني
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر به سبعة وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به .
9325 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
عمرو ، أن
حي بن يعلى ، أخبره أنه سمع
يعلى يخبر هذا الخبر قال : اسم المقتول
أصيل ، وألقوه في بئر
بغمدان ، فدل عليه الذباب الأخضر ، فطافت امرأة أبيه على حمار
صنعاء أياما تقول : اللهم لا تخفي علي من قتل
أصيلا . قال
عمرو : إن
يعلى كان يقول : كان لها خليل واحد فقتلته هو وامرأة أبيه . قال
حي : سمعت
يعلى يقول :
كتب إلي عمر أن اقتلهما جميعا فلو اشترك في دمه أهل صنعاء قتلتهم .
9326 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني ، قال :
[ ص: 66 ] حدثنا
شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب ،
أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا ، فخلى بهم علي بينهم فأقروا ، فقتلهم بالرجل .
9327 - حدثنا
موسى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
أبو معاوية عن
المجالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه
قتل سبعة برجل . وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي .
وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
وعبيد الله بن الحسن .
وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل . روينا أن
معاذا قال
لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير وعبد الملك : لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في
عمر .
9328 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن [ ص: 67 ] حرب ، عن
ذهل بن كعب ،
أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس .
9329 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير وعبد الملك [لا ] يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في
عمر .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا يقتل منهم إلا واحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أعلى ما يحتج به من رأى أن تقتل الجماعة بالواحد قول
عمر ، وأن ذلك قول أكثر من روي عنه ممن تكلم في هذا الباب ، واحتج بعض من خالف ذلك وقال :
لا يقتل اثنان بواحد ، بأن دماءهم كانت محظورة قبل قتلهم الرجل .
واختلفوا في إباحتها بعد أن كانوا أجمعوا على حظرها ، ولا يجوز إباحة ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع ، فأما إباحة دم قد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه فغير جائز إباحته بقول من يؤخذ من قوله ويترك إلا بحجة من حيث ذكرنا . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ومعاذ وخلافه ، وإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء وجب الأخذ بقول أشبههم قولا بالكتاب أو السنة .
[ ص: 68 ]