ذكر
النفر يجتمعون على قطع يد رجل
اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد ، والرجلين بالرجل .
فقالت طائفة : لا تقطع يدان بيد ، ولا رجلان برجل . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا ، وكذلك أكثر من الاثنين . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وبه قال
أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتج
أحمد بحديث روي عن
علي : أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا : إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا
عمر في قتل النفر بالواحد ، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به .