صفحة جزء
ذكر النفر يجتمعون على قطع يد رجل

اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد ، والرجلين بالرجل .

فقالت طائفة : لا تقطع يدان بيد ، ولا رجلان برجل . هذا قول الحسن البصري ، والزهري ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة : لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا ، وكذلك أكثر من الاثنين . هكذا قال الشافعي . وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، واحتج أحمد بحديث روي عن علي : أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا : إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد ، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به .

التالي السابق


الخدمات العلمية